للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[حكمه ودليله]

[مذهب الحنفية]

يذهب الحنفية الى جواز الاستخلاف فى الصلاة فقد ذكر صاحب البدائع أن علماء الحنفية يقولون: يجوز الاستخلاف لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فى صلاته فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشئ من صلاته ولينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر رضى الله عنه أن يصلى بالناس وجد فى نفسه خفة فخرج يتهادى بين اثنين وقد افتتح أبو بكر الصلاة فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر وتقدم النبى صلى الله عليه وسلم وافتتح القراءة من الموضع الذى انتهى اليه أبو بكر، وانما تأخر أبو بكر لانه عجز عن المضى لكون المضى من باب التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: {(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)} (١) فصار هذا أصلا فى حق كل امام عجز عن الاتمام أن يتأخر ويستخلف غيره، وعن عمر رضى الله عنه أنه سبقه الحدث فتأخر وقدم (٢) رجلا، وقد ذكر ابن نجيم فى البحر الرائق نقلا عن شرح المجمع أنه يجب على الامام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم ثم علق صاحب البحر على ذلك بقوله وفيه نظر وفى حواشى ابن عابدين على البحر نقلا عن المستصفى أن الاستخلاف أفضل ثم قال ابن عابدين والمتبادر من كلام المستصفى عدم وجوبه ثم قال وهو الذى يظهر الا أن يضيق الوقت فينبغى الوجوب لئلا تفوت الجماعة (٣).

[مذهب المالكية]

يفرق المالكية فى حكم الاستخلاف بين الجمعة وغيرها فقد ذكر صاحب الشرح الصغير أن حكم الاستخلاف هو الندب فى غير الجمعة أما بالنسبة للجمعة فحكمه الوجوب (٤)، والدليل عليه تأخر أبو بكر رضى الله عنه (٥) لقدومه صلى الله عليه وسلم وتقدمه


(١) سورة الحجرات الاية رقم ١.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ١ ص ٢٢٤ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية المصرية.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم ج ١ ص ٣٥٢ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١١ هـ‍.
(٤) بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير ج ١ ص ١٥٦.
(٥) منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش ج ١ ص ٢٣٩.