للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والافضل أن يشاور اهل الفقه فى ذلك.

فان اختلفوا فى حكم الحادثة نظر فى ذلك فأخذ بما يؤدى الى الحق ظاهرا.

وأن اتفقوا على رأى يخالف رأيه عمل برأى نفسه أيضا، لان المجتهد مأمور بالعمل بما يؤدى اليه اجتهاده، فحرم عليه تقليد غيره، لكن لا ينبغى أن يعجل بالقضاء، ما لم يقض حق التأمل والاجتهاد، وينكشف له وجه الحق.

فاذا ظهر له الحق باجتهاده قضى بما يؤدى اليه اجتهاده.

ولا يكون خائفا فى اجتهاده بعد ما بذل مجهوده لاصابة الحق فلا يقولن: انى أرى، وانى اخاف، لان الخوف والشك والظن يمنع من اصابة الحق، ويمنع من الاجتهاد، فينبغى أن يكون جريئا جسورا على الاجتهاد، بعد أن لم يقصر فى طلب الحق، حتى لو قضى مجازفا لم يصح قضاؤه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.

وان كان من اهل الاجتهاد الا انه اذا كان لا يدرى حاله يحمل على أنه قضى برأيه ويحكم بالصحة حملا لامر المسلم على الصحة والسداد ما أمكن.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه (١): أنه اذا اشكل الحكم على القاضى، ولو كان مجتهدا احضر العلماء ندبا.

وقيل: وجوبا.

أو شاورهم ان لم يحضرهم.

وهذا فى الامور المهمة التى شأنها تدقيق النظر فيها.

وأما الاحكام الظاهرة فلا حاجة له باحضارهم، كما هو ظاهر.

قال ابن مرزوق: وظاهر قول خليل: انه مخير فى ذلك، وهو قول ثالث مخالف لما نقله غيره من ان فى المسألة قولين.

فقيل: انه يحضرهم مشاورا لهم، كفعل عثمان، فانه كان اذا جلس احضر اربعة من الصحابة ثم استشارهم فان رأوا ما رآه امضاه.

وقيل: انه يستشيرهم بعد فراغه من مجلس الحكم كفعل عمر.

والاول قول اشهب وابن المواز.

والثانى قول الأخوين.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢) أن من المستحب أن


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ٤ ص ١٣٩ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ٢ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة.