للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - عند القطع بعدم طرو ما يغير الحكم، وهذا صحيح اجماعا كما نطقت به الآية الكريمة فى قوله سبحانه:

{(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ)} (١) الآية.

٢ - عند العلم بعدم طروء ما يغير الحكم بطريق الاجتهاد، وهذا لا يصلح حجة من المجتهد على غيره عند جمهور الاحناف.

٣ - قبل التأمل لمعرفة ما يغير الحكم، وهذا باطل بالاجماع، لانه جهل محض، ومن قبيله صلاة من اشتبهت عليه القبلة بلا سؤال ولا تحر.

٤ - لاثبات حكم مبتدأ وهو خطأ محض لا يتفق مع معنى الاستصحاب (٢).

بعض ما يتصل بالاستصحاب من

قواعد وما يتفرع عليه من أحكام

هناك بعض قواعد بناها عليه القائلون بالاستصحاب.

منها أن الاصل بقاء ما كان حتى يثبت ما يغيره ومثلوا له بالمفقود الذى تثبت

له أحكام الاحياء حتى يقوم الدليل على انتفائها. راجع كلمة (مفقود).

ومنها أن الاصل فى الاشياء الاباحة ما لم يرد ما يدل على المنع.

ومنها أن الاصل براءة الذمة حتى يثبت ما يدل على شغلها.

ومنها أن اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة تتناول القواعد السابقة.

وهذه القواعد منفصلة عن الاستصحاب عند من لا يقولون به وغير مبنية عليه (راجع قاعدة).

وهناك فروع يفرعها القائلون بالاستصحاب عليه وبعض هذه الفروع لا يعترف به الحنفية والبعض الآخر يعترفون به ويستدلون عليه بغير الاستصحاب.

أما الفروع التى لا يعترفون بها فمنها الآتى:

١ - الصلح مع الانكار فانه لا صحة للصلح مع انكار المدعى عند الشافعى استصحابا لبراءة الذمة فان فائدة الصلح عنده الحصول على براءة الذمة وهى حاصلة بدون الصلح.

ويصح عند الحنفية لعدم الاعتراف بذلك الاستصحاب فللصلح فائدته.

٢ - البينة على الشفيع لاثبات ملك المشفوع به اذا أنكر المشترى ذلك.


(١) الآية رقم ١٤٥ من سورة الأنعام.
(٢) يراجع لاستيفاء هذه المذاهب المنار وشرحه لابن ملك والمرآة والتحرير ومسلم الثبوت مع المستصفى الطبعة السابقة فى الموضوع.
(الاستصحاب).