للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاضيخان» (١) ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله (٢) واذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج يحج به ولا يتزوج لان الحج فريضة أوجبها الله تعالى على عبده كذا فى التبيين (٣) وان كان الآفاقى فقيرا وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت به الاستطاعة عندنا (٤) ولا يجب على الفقير اكتساب المال لاجل الحج (٥) أى بالاستدانة كما هو الظاهر فان استدان وحج فان كان أكبر ظنه القدرة على الوفاء كان خيرا والا فلا وجاء فى الفتاوى (٦) الخانية عن محمد رحمه الله تعالى من عليه الحج اذا فرط‍ ولم يحج حتى أتلف ماله ووسعه أن يستقرض الساعة فيحج وان كان لا يقدر على قضاء الدين وان مات قبل أن يقضى دينه قال أرجو أن لا يؤاخذ بذلك ولا يكون آثما اذا كان من نيته قضاء الدين اذا قدره.

[مذهب الحنفية]

وقال الحنفية: «اذا أراد الرجل أن يحج بمال حلال فيه شبهة فانه يستدين للحج، ويقضى دينه من ماله. كذا فى فتاوى قاضيخان فى المقطعات (٧)» - وجاء فى الفتاوى الهندية فى موضوع الحج عن الميت يقصد الوصية بالحج عنه (قال الوصى للحاج ان فنى المال فاستقرض وعلى قضاء الدين فهو جائز) (٨).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: من لا يمكنه الوصول الى مكة الا بأن يستدين مالا فى ذمته، ولا جهة وفاء له. فان الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته. وهذا متفق عليه، وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع. اذا كان فى تلك الجهة ما يمكنه به الوصول الى مكة وقدر على بيع ذلك. أما اذا كان ماله فى بلد بعيد لا يمكنه الوصول اليه فلا يلزمه أن يستدين الآن كما يفهم من كلام صاحب المدخل (٩)، واذا عجز - الحاج - عن المال الحلال السالم من الشبهة والحرام.

فقال صاحب المدخل: فليقترض مالا حلالا يحج به. فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وفى منسك ابن جماعة الكبير وان اقترض للحج مالا حلالا فى ذمته.

وله وفاء به ورضى المقترض فلا بأس به


(١) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢١٩ الطبعة الثانية.
(٢) المرجع السابق ص ٢١٧.
(٣) المرجع السابق ص ٢١٧.
(٤) هامش الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٨٣.
(٥) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٨٣.
(٦) هامش الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٨٤ الطبعة الثانية.
(٧) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٢٠ الطبعة السابقة.
(٨) المرجع السابق ص ٢٦٠ الطبعة السابقة.
(٩) الحطاب على خليل ج ٢ ص ٥٠٥، ٥٠٦ الطبعة الاولى ١٣٢٨.