للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا فى الصلاة على القبر، حيث قال أن صحة الصلاة على القبر ممن كان من أهلها فرضها وقت الموت دون غيره لأنه يؤدى فرضا خوطب به.

وأما غيره فمتطوع وهذه الصلاة لا يتطوع بها.

قال فى المجموع أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة.

وجاء فى المجموع (١): أنه لو صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصلى عليه.

الا الولى فانه ينتظر اذا لم يخش على الميت التغير.

فان خيف عليه التغير لم ينتظر.

وان حضر من لم يصل عليه صلى عليه.

وان حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلى فيه وجهان.

أحدهما يستحب كما يستحب فى سائر الصلوات أن يعيدها مع من يصلى جماعة.

والثانى لا يعيد لأنه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها.

واذا صلى على الجنازة (٢): جماعة أو واحد، ثم صلت عليها طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلى ثانيا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه.

أصحها باتفاق الأصحاب لا يستحب له الاعادة بل المستحب تركها.

والثانى يستحب الاعادة.

والثالث يكره الاعادة وبه قطع الفورانى وصاحب العدة وغيرهما.

والرابع حكاه البغوى ان صلى أولا منفردا أعاد وأن صلى جماعة فلا.

والصحيح الأول صححه الأصحاب فى جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوى والقاضى حسين وأمام الحرمين والغزالى وغيرهم.

وادعى امام الحرمين فى النهاية اتفاق الأصحاب عليه.

فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته وان كانت غير مستحبة هذا هو المشهور فى كتب الأصحاب.

وقال امام الحرمين ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة.

وقال وعندى فى بطلانها احتمال.

والمذهب صحتها.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٣): أن الصلاة على الميت تبطل اذا لم يغسل ولم ييمم لعدم


(١) المجموع ج ٥ ص ٢٤٤ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٤٦ الطبعة السابقة
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ١٢٦ الطبعة السابقة