للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى هذا شد الزنار فوق ثوبه ان كان نصرانيا أو علامة أخرى ان لم يكن نصرانيا كخرقة يجعلها فى عمامته أو قلنسوته يخالف لونها ويختم فى رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ليفرق بينه وبين المسلمين فى الحمام.

ويلبس نساؤهم ثوبا ملونا وتشد الزنار تحت ثيابهم وتختم فى رقبتها ولا يمنعون لبس فاخر الثياب ولا العمائم ولا الطيلسان لأن التمييز حصل بالغبار والزنار.

وأما الشعور فانهم يحذفون مقاديم رعوسم ويجزون شعورهم ولا يفرقون شعورهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم فرق شعره (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن أهل الذمة ممنوعون من أن يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم فى دين الاسلام وهذا من الصغار الذى أشار اليه قول الله تبارك وتعالى.

«حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ» (٢) ولقول الله عز وجل:

«وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ} (٣)» وبنو تغلب وغيرهم سواء لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفرقا بين أحد منهم ويجمع الصغار شروط‍ عمر رضى الله تعالى عنه عليهم التى وردت فيما رواه مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين صالح نصارى الشام وشرط‍ عليهم فيه ألا يحدثوا فى مدينتهم ولا ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يظهروا شركا.

ولا يشبهوا بالمسلمين فى شئ من لباسهم فى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتكلموا بكلام المسلمين ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يتخذوا شيئا من السلاح ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية.

ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رءوسهم وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم.

ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم فى شئ من طرق المسلمين.

ولا يضربوا ناقوسا الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة فى كنائسهم فى شئ من حضرة المسلمين.

ولا يخرجوا سعانين (٤). ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ..

فان خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب: أن أهل الكتاب الذين يصح صلحهم اذا امتنعوا من الاسلام والتزموا الدخول تحت الذمة وتسليم الجزية فانهم يلزمون سواء كانوا رجالا أو نساء أن يتخذوا زيا يتميزون به عن المسلمين فيه صغار لهم واذلال من زنار - وهى منطقة تربط‍ فى الوسط‍ فوق الثياب غير ما يستعمله المسلمون.


(١) المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد محمد بن قدامة المقدسى على مختصر الخرقى ج‍ ٨ ص ٥٣٣، الطبعة الثالثة طبع دار المنار سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٢٩ من سورة التوبة.
(٣) الآية رقم ١٩٣ من سورة البقرة.
(٤) السعاتين - بالسين المهملة بعدها عين مهملة - هو عيد لهم معروف قبل عيدهم الكبير بأسبوع وهو سريانى معرب، وقيل هو جمع واحدة سنون.
(٥) المحلى لأبن محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ج‍ ٧ ص ٣٤٦، ص ٣٤٧ مسئلة رقم ٩٥٩ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر.