للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع.

ويجوز له الخوض فى المباح والنظر فى معاشه مع الحاجة وعدمها.

ويجوز له الخروج لاقامة الشهادة ولحضور الجماعة ولتشييع الجنازة وان لم تتعين عليه هذه الأمور وكذا فى سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته الى نفسه أو غيره.

[مذهب الإباضية]

وأجاز الإباضية (١):

نسخ العلم ودرسه وتغلمه وتعليمه ولا يكون بأجر الا اذا احتاج اليه وله غسل رأسه وترجيله ودهنه واكتحال.

ويجوز دخول غيره عليه والتحدث معه بالمباح.

ويجوز للفقير الذى يأكل من عمل يده أن يعمل مع الكراهة.

واذا نوى أن يعتكف النهار ويعمل الليل بمنزله صنعة يده جاز له ذلك.

ويجوز أن يقضى دين الناس ولا يتقاضى ما كان له من دين.

وان مرض مرضا شديدا واضطر الى علاج فى بيته وخاف من الضرر ان قعد فى المسجد فليخرج ويعالج نفسه.

ويجوز له الخروج لصلاة الجماعة اذا كان المسجد المعتكف فيه لا تصلى فيه الجماعة.

ويخرج للجمعة وللعيد، ويخرج للجمعة بعد الزوال ويرد السّلام ولا يبدؤه وقيل يجوز له أن يحضر الجنازة ويصلى عليها.

وأجاز بعض الإباضية الخروج لعيادة المريض.

ويجوز له الخروج لما لا بد له منه كحاجة الانسان وطعام لا غنى عنه وان لعياله واتيان بيته لأكل وشرب ووضوء وحضور جماعة لفرض أو لميت لزمه حضوره كأب وولد وأخ وزوجة.

ويجوز له الخروج للاغتسال أو للاستنجاء بلا وقوف لتعزية أو كلام فى طريق.

[ما يحرم فعله على المعتكف]

ذهب جميع الأئمة (٢):

الى أنه يحرم على المعتكف كل فعل ينافى

الاعتكاف أو ينافى شرطا من شروطه

المحددة عندهم:

فيحرم على المعتكف الخروج من المسجد


(١) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٤
(٢) راجع للحنفية حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٨٠ وما بعدها، وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٩ - ٢٤٠ وللشافعية المجموع ج ٦ ص ٤٩٩، وما بعدها وللحنابلة كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٨، وما بعدها وللظاهرية المحلى ج ٥ ص ١٨٧ وما بعدها وللزيدية شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٩ وما بعدها وللامامية مستمسك العروة الوثقى ج ٨ ص ٥١٠ وما بعدها، وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٤ وما بعدها.