للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن التحبيس وهو الوقف جائز فى الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء ان كانت فيها وفى الأرحاء وفى المصاحف والدفاتر.

ويجوز أيضا فى العبيد والسلاح والخيل فى سبيل الله عز وجل فى الجهاد فقط‍ لا فى غير ذلك.

ولا يجوز فى شئ غير ما ذكرنا أصلا، ولا فى بناء دون القاعة (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه يشترط‍ فى الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه - ويصح فيما منفعته مرجوة فى المستقبل وان لم يكن له نفع فى الحال كالحيوان الصغير للحمل عليه والعبد الطفل للخدمة أو ليعلم الناس القرآن - وهو ممكن منه عادة وأجرة تعليمه من بيت المال والوقف فى هذه ناجز فى الحال - فلو لم يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه لم يصح وقفه كالدراهم والدنانير والطعام ونحو ذلك، ولو كان مشاعا وكان ينفسم أولا فانه يصح وقفه عندنا وهو أحد قولى المؤيد بالله وقال محمد بن الحسن واختاره فى الانتصار أنه لا يصح وقف المشاع مطلقا سواء احتمل القسمة أم لا.

وقال المؤيد بالله فى الظاهر من قوليه أنه يصح ان كان لا يحتمل القسمة أو كان الشياع مقارنا نحو أن يقف نصف أرضه أو طارئا نحو أن يقف جميع ماله فى المرض ولا يجيز الورثة أو كان الشياع متقدما وأجاز شريكه أو رضى.

وقال أبو طالب يصح اذا كانت الأرض مستوية الأجزاء، لأن قسمتها افراز، وان كانت مختلفة لم يصح، لأن قسمتها بيع.

واذا ثبت صحة الوقف مع الشياع فحكى الفقيه يحيى عن الفقيه محمد بن يحيى أن للورثة أن يميزوا الوقف كما يميزون الزكاة لأن الجميع حق لله تعالى، وكذا عن المؤيد بالله ذكر فيمن وقف فى مرضه كتبا لا يملك غيرها فانه يصح ثلثها وللورثة أن يميزوا الثلث وينتفعوا بالباقى.

وحكى فى شرح أبى مضر عن المؤيد بالله أن من وقف أرضا على جماعة للاستغلال لا للسكنى لم يكن له أن يقسمها ولا لهم ذلك.

قال أبو مضر وعند يحيى يجوز ذلك كما فى وقف المشاع.


(١) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٩ ص ١٧٥ وما بعدها الى ص ١٨٢ مسئلة رقم ١٦٥٢ طبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٥١ هـ‍ بمصر.