مباحا مقصودا فجاز وقفه كوقف السلاح ويصح وقف المشاع كنصف أو سهم من عين يصح وقفها لحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن عمر قال المائة سهم التى بخيبر لم أصب ما لا قط اعجب الى منها فأردت أن أتصدق بها فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم حبس أصلها وسبل ثمرتها رواه النسائى وابن ماجة رحمهما الله تعالى.
ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما قاله أحمد رحمه الله تعالى، فلو وقف المشاع مسجدا ثبت فيه حكم المسجد فى الحال عند التلفظ بالوقف فيمنع منه الجنب والسكران ومن عليه نجاسة تتعدى.
ثم القسمة متعينة أى فيما اذا وقف المشاع مسجدا - لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف قاله فى الفروع توجيها وكذا ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى.
ويصح وقف الحلى للبس والعارية لما روى نافع أن حفصة رضى الله تعالى عنها ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته رواه الخلال، ولو أطلق واقف الحلى وقفه فلم يعينه للبس أو عارية لم يصح وقفه لأنه لا ينتفع به فى غير ذلك الا باستهلاكه، ولا يصح الوقف فى الذمة كقوله وقفت عبدا أو دارا ولا وقف مبهم غير معين كأحد هذين العبدين، لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة فلم يصح فى غير معين كالهبة فان كان المعين مجهولا مثل أن يقف دارا لم يرها.
قال أبو العباس منع هذا بعيد وكذلك هبته.
ويصح وقف الدار ونحوها وان لم يذكر حدودها اذا كانت معروفة للواقف ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان كحلقة فضة فى باب مسجد وكوقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به الا باتلاف لا يصح فيه ذلك فيزكى النقد ربه لبقائه فى ملكه الا اذا وقف الأثمان تبعا كفرس بسرج ولجام مفضضين فيباع ما فى السرج واللجام المفضضين من الفضة لأن الفضة لا ينتفع بها، وينفق ما حصل من ثمنه على الفرس الحبيس لأنه من مصلحته.
ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير ماء.
ولا وقف شمع ورياحين.
وأما الماء فيصح وقفه نص عليه قاله فى الفائق وغيره.
ولو وقف قنديل نقد على مسجد أو نحوه لم يصح الوقف، لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه والقنديل باق على ملك صاحبه فيزكيه لبطلان وقفه (١).
(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٤٤١ وما بعدها الى ص ٤٤٣ الطبعة السابقة.