للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحال الحادى عشر (١) بقوله: أو إذا اختلف الإمام والمؤتم في التحرى فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما وقتا فقال أحدهما قد دخل الوفت وقال الآخر لم يدخل أو اختلفا في القبلة، فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا، أو اختلفا في الطهارة نحو أن تقع نجاسة في ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر به وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك لا إذا اختلف الشخصان في المذهب في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما أن التأمين في الصلاة مشروع والآخر يرى أنه مفسد أو أن الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى أنه ينقضه أو نحو فلك فإن المذهب وهو قول أبى طالب والمنصور بالله أن الإمام حاكم فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه. وقال المؤيد بالله في الإِفادة وحكاه في حواشيها عن زيد بن على أن صلاة المؤتم لا تصح إن علم أن الإِمام يفعل ذلك. قال على خليل هذا الخلاف إذا علم المؤتم قبل الدخول في الصلاة أن هذا الإمام يفعل ما هو عند المؤتم مفسد فأما لو لم يعلم إلا بعد دخوله في الصلاة فلا حلاف في صحة الجماعة وأن الإِمام حاكم ولا تنعقد صلاة الجماعة في هذه الحالات الإِحدى عشرة. وتكره (٢) الصلاة خلف من عليه صلاة فائتة، قال المهدى عليه السلام وظاهر قول القاسم ولا يؤم من عليه فائتة أن ذلك لا يصح ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله الأخوان

على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا، ومن لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط صحة الإمامة لكن كره (٣) الصلاة خلفه الأكثر ممن يحضر الصلاة فإن الصلاة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون صلحاء لأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك. وقال المنصور بالله لا تجوز الصلاة خلفه. قال مولانا المهدى عليه السلام والأول أقرب وإنما اعتبرنا الكثرة. قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لأمر يرجع إلى الصلاة كتطويل أو نحو وجود أكمل، لا للشحناء. قال يحيى البحبيح لا فرق بين أن يكون للشحناء أو لغير ذلك. قال مولانا المهدى عليه السلام وهذا أصح من قول أبى مضر لأنهم إذا كانوا صلحاء فالأقرب أنهم لا يشحنون عليه إلا من باطل.

مذهب الإِمامية:

جاء في العروة الوثقى (٤): يشترط في الإمام البلوغ لما في خبر إسحاق أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه وعن المبسوط والخلاف ومصباح اليد جواز إمامة المراهق وفى موثقى سماعة تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين، وفى الروضة البهية (٥): أنه


(١) انظر شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لكمائم الأزهار في الأئمة الأطهار جـ ١ ص ٢٨٧ وص ٢٨٨ وما بعدهما طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ الطبعة الثانية.
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جـ ١ ص ٢٨٩، ص ٢٩٠ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٣) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون.
(٤) انظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبانى جـ ١ ص ٢٨٠، ٢٨١ وما بعدها وعليها تعليقات لأشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية طبع مطابع دار الكتب الإسلامية بطهران للشيخ محمد الأخوندى الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ.
(٥) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الحنبلى العامل جـ ١ ص ١١٦ وما بعدها طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٣٨ هـ.