للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما من فقدها لعمى أو لجهل بها مع ضيق الوقت عن التعلم أو حبس ونحو ذلك فالمشهور وجوب التقليد عليه وهو مذهب المصنف فى سائر كتبه.

وظاهر الشيخ فى الخلاف وجوب الصلاة الى الأربع جهات.

ولو فقد التقليد صلى الى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الامكان، فان عجز اكتفى بالممكن والحكم بالأربع حينئذ مشهور ومستنده ضعيف واعتباره حسن، لان الصلاة كذلك تستلزم اما القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار وهو موجب للصحة مطلقا سواء ظهر انحرافه عن القبلة فى الوقت أو بعد خروجه فلا يعيد ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة لتوقف الصلاة الى القبلة أو ما فى حكمها الواجب عليه كوجوب الصلاة الواحدة فى الثياب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة فى واحد طاهر، ومثل هذا يجب بدون النص فيبقى النص له شاهدا وان كان مرسلا.

وذهب السيد رضى الدين بن طاووس هنا الى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع مع ورودها لكل أمر مشتبه وهذا منه نادر، لان القرعة فى المعاملات لا فى العبادات.

ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ لم يعد ما كان بين اليمين واليسار أى ما كان دونهما الى جهة القبلة وان قل ويعيد ما كان اليهما محضا فى وقته لا خارجه.

والمستدبر وهو الذى صلى الى ما يقابل سمت القبلة الذى تجوز الصلاة اليه اختيارا يعيد ولو خرج الوقت على المشهور جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على اطلاق الاعادة فى الوقت وبعضها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر واعادة المستدبر مطلقا والأقوى الاعادة فى الوقت مطلقا لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول باطلاقه موضع النزاع وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة الى أن يصل الى اليمين واليسار يلحق بهما وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها.

والأعمى (١) يرجع الى غيره لقصوره عن الاجتهاد فان عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها صح والا فعليه الاعادة

واذا صلى الى جهة اما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه فان كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية والا أعاد فى الوقت.

وقيل ان بان أنه استدبرها أعاد وان خرج الوقت والأول أظهر، فأما ان تبين الخلل وهو فى الصلاة فانه يستأنف على كل حال الا أن يكون منحرفا يسيرا فانه يستقيم ولا اعادة.

واذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فان تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد والا بنى على الأول.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن المصلى أن


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ٤٦، ٤٧.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٥٣، ص ٣٥٤، ص ٣٥٥ الطبعة السابقة.