للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجرة المشخص بعضهم قال هي في بيت المال وبعضهم قال على المتمرد كذا في الذخيرة. أما مؤنة الموكل - وهو الشخص الذي أمره القاضي بملازمة المدعى عليه لإِخراجه - فقد فكر القاضي الإمام صدر الإسلام أنها على المدعى عليه وعليه بعض القضاة وبعض مشايخنا على أنها على المدعى وهو الأصح، ثم إذا حضر المدعى عليه مجلس القضاء فالقاضى يأمر المدعى بإعادة البينة على تمرده، فإذا أعاد البينة عاقبه على ما صنع من التمرد وإساءة الأدب، وكذلك لو كان المدعى عليه في الابتداء قال أحضر ثم لم يحضر إلا أنه يعاقبه في هذه الصورة دون ما يعاقبه في الصورة الأولى. وفى الخانية: وكذا إذا سكت المدعى عليه بعدما رأى الخصم ولم يجب ولم يرد لأنه ظهر تعنته.

وفى الفتاوى العتابية: وإذا حضر، غرره بضرب أو حبس على حسب حاله على ما يرى (١). وإذا كان المدين يسكن في دار بأجرة وطالبه الغريم بالخروج إلى باب الحاكم فامتنع، فالقاضى هل يسمر الباب؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه، والصحيح أنه يسمر، وفى مجموع النوازل: وإذا كان المدين يسكن في دار زوجته وأبى الخروج إلى الحاكم فالقاضى يسمر الباب عليه لأن العبرة في هذا الباب للمساكنة، حتى لو ثبت عند القاضي أنه نقل الأمتعة عنها ولم يبق ساكنا فيها لا يسمر الباب (٢).

[مذهب المالكية]

جاء في شرح منح الجليل أن القاضي يجلب الخصم المدعى عليه بخاتم سواء كان يضعه في يده أم بورقة مطبوعة به أو يجلبه برسول من القاضي للخصم المطلوب حضوره، قال ابن فتوح إن سأل الطالب القاضي برفع مطلوبه بمجلس القاضي أينبغى للقاضى إن كان قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإِجارة من بيت المال بالسير معه؟ قال ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى القريب من المدينة كمن يأتى ثم يرجع يبيت بمنزله، قال ابن شاس رحمه الله تعالى أن ناب الخصم ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره القاضي، قال ابن عبد الحكم إذا استعدى الرجل على الرجل فإن كان في المصر معه أعطاه عدواه بخاتم يختمه له أو رسول يرسله إليه حتى يجلبه إليه وأجرة الرسول على الطالب إلا أن يمتنع المطلوب من الحضور أو الجواب أو إعطاء ما ثبت عليه بإقراره أو بينة فتكون الأجرة عليه لظلمه لا يقال الظلم لا يبيع مال الظالم لأنا نقول الظلم الذي لا يبيح مال الظالم هو الظلم الذي لا يؤدى إلى ضياع مال المظلوم، ويجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان الخصم على مسافة العدوى (٣). قال ابن الحاجب رضى الله تعالى عنه: يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوى، فإن زاد عليها فلا يجلبه ما لم يشهد شاهد، قال ابن سلمون إن كان الخصم في مصر الحاكم أو على أميال يسيرة كتب برفعه، قال أصبغ وإلا فليكتب لأهل العدل أجمعوا بين


(١) المرجع السابق جـ ٣ ص ٣٣٧، ص ٣٣٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق جـ ٣ صلى ٣٣٨ نفس الطبعة.
(٣) العدوى: طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك كى ينتقم منه، يقال استعديت على فلان الأمير فأعدانى أي استعنت به فأعاننى عليه.