للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤذن للعذر ثم حضر فإن كان بعد الإحرام للصلاة فلا حق له بلا إشكال، وإن كان قبل الإحرام قال الإمام محمد بن يحيى: الأحوط إقامة. قال المهدى عليه السلام: والأقرب عندى خلافه إذ هو فرض كفاية والأذان للنيابة عن المؤذن كالعذر، فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للأذان. فإذا أذن وأمر غيره بالإقامة صحت إقامة الغير وإن لم يكن ثم عذر للمؤذن.

[مذهب الإمامية]

جاء في (العروة الوثقى) (١): أنه من المستحبات في الأذان والإقامة عدم التكلم في أثنائهما بل يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم ولغيره أيضًا في صلاة الجماعة، إلا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه. ولو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيًا لشرطية الطهارة في الإقامة. لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقًا خصوصًا في النوم، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب.

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل) (٢) أن: القئ والرعاف والحدث يبنى معهما - يعنى في الأذان والإقامة - بأن يتوضأ ثم يتم الباقى قياسًا على الصلاة وهل يعيد إن تكلم معه أو أكل أو شرب؟ قولان، ثالثهما إن تكلم بغير حاجة أعاد، أو بحاجة فلا إعادة عليه.


(١) العروة الوثقى: ٥/ ٥٨٦ - ٥٨٧.
(٢) شرح النيل: ١/ ٣٢٠.