للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدلا ولا سبيل إلى الزائد لعدم عقل المولى وبين تسليمه إلى المجنى عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته.

وفى الجناية العمد يكون المجنى عليه أو وليه مخيرا بين طلب القصاص منه أو استرقاقه.

والمدبر فى جميع ذلك كالقن فيقتل إن قتل عمدا حرّا أو عبدا أو يدفع إلى ولى المقتول يسترقه أو يفديه مولاه بالأقل كما مر.

ثم إن فداه أو بقى منه شئ بعد أرش الجناية بقى على تدبيره وإلا بطل، ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكه فالأقوى انعتاقه، لأنه لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا وحينئذ فيسعى فى فك رقبته من الجناية.

ولو قتل العبد عبدين (١) لمالكين يستوعب كل منهما قيمته أو قتل حرا وعبدا كذلك، فإن مولى العبدين يشتركان فيه ما لم يسبق مولى الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثانى فيكون لمولى الثانى وكذا ولى الحر ومولى العبد، ولو اختار الأول المال ورضى به المولى تعلق حق الثانى برقبته، وقيل يقدم الأول، لأن حقه أسبق ويسقط‍ الثانى لقوات محل استحقاقه، والأول أقوى.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أنه ان قتل عبد حرا ولو خطأ فالعبد لولى الحر مطلقا إن شاء استعبده وإن شاء قتله، وقيل له أن يدرك قيمة العبد على سيده، وقيل إن قتله عمدا فله العبد لا غيره وان قتله خطأ فالخيار لربه.

أما ما دون النفس من الجروح والآثار وفوات المنافع كالصمم فالخيار لربه إذا كان الجرح مثل قيمة العبد أو أكثر وكذا غير الجرح كذهاب السمع فإن شاء رب العبد أعطاه ذلك العبد وإن شاء أعطاه قيمته بتقويم العدول وإن كان أقل من نفس العبد فالأرش.

وإن جرح (٣) مدبر عبدا غرم ربه أرش الجرح فإن مات بالجرح بعد الغرم خير رب القتيل فى قتل المدبر ورد ما أخذ من الأرش لربه وفى أخذ قيمته بالبناء على الأرش الذى أخذ، والأولى أن لا يغرم الجرح بل ينتظرون موته إن ظنوا أنه يموت به فان مات أخذت قيمته أو قتل المدبر وإن لم يقتله حتى حرر فله قيمة عبده على السيد بالبناء على ما أخذ من الأرش.

[افتداء العبد الجانى على الرهن]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٤): أنه إذا وقعت


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٠٤، ٤٠٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ٨ ص ١٨٩ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ٨ ص ١٩٨ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ١٦٥ طبع مطبعة الجمالية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ سنة ١٩١٠ م.