للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لا تجوز هبة العروض من الحيوان والأمتعة حتى يحضروا وكذلك كل المنتقل وقيل جائز بيع الحيوان وهبتها بين الشركاء اذا رأوها ما دون سبعة أيام.

وقيل: ثلاثة.

ولا بد من الاشارة اليها حال الهبة أو البيع.

وقيل تجوز: هبة المجهول، وهبة الغائب، طالت مدة الغيبة أو قصرت.

وحضور الموهوب مع قبوله قبض لأن التخلية قبض.

وقال ابن عبد العزيز لا تجوز الا فى المعلوم.

وعن بعضهم جوازها فى المعلوم بالوصف لا فى المجهول من كل وجه.

وان وهب له كذا من غنمه أو دنانيره فله العدد لا الزيادة والنمو ويلحق ما نقص من العدد ولا شئ عليه من الحقوق.

وان وهب له بعضا من هذا المعين لم يجز (١).

وجازت هبة الأصل والعرض ما ظهر أو بطن كان موجودا أو غير موجود أو جهل على الصحيح، وقيل لا تجوز هبة المجهول وهبة المجهول الباطن مثل هبة ما فى بطن أمة أو شاة أو ناقة أو نحوها كبقرة ومثل هبة الجزر واللفت والبصل (٢).

الاضافة فى الرهن

حكم اضافة الرهن الى المال الشائع

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍ صحة الرهن الحيازة فلا يصح قبض المشاع، لأن قبض النصف الشائع وحده لا يتصور والنصف الآخر ليس بمرهون فلا يصح قبضه، وسواء كان مشاعا يحتمل القسمة أو لا يحتملها، لأن الشيوع يمنع تحقق قبض الشائع فى النوعين جميعا بخلاف الهبة فان الشيوع فيها لا يمنع الجواز فيما لا يحتمل القسمة، لأن المانع هناك ضمان القسمة وهو يخص المقسوم، وسواء رهن من أجنبى أو من شريكه وسواء كان مقارنا للعقد أو طرأ عليه فى ظاهر الرواية

وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أن الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة كما لو رهن شيئا وسلط‍ المرتهن أو العدل على بيعه كيف شاء مجتمعا


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٧ ص ٨ طبع محمد ابن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٢ نفس الطبعة.