أو متفرقا فباع نصفه شائعا أو استحق بعض الرهن شائعا.
وجه رواية أبى يوسف أن حال البقاء لا يقاس على حال الابتداء، لأن البقاء أسهل من حكم الابتداء لهذا فرق الشرع بين الطارئ والمقارن فى كثير من الأحكام كالعدة الطارئة والاباق الطارئ ونحو ذلك، فكون الحيازة شرطا فى ابتداء العقد لا يدل على كونها شرط البقاء على الصحة.
ووجه ظاهر الرواية أن المانع فى المقارن كون الشيوع مانعا عن تحقق القبض فى النصف الشائع وهذا المعنى موجود فى الطارئ فيمنع البقاء على الصحة.
ولو رهن رجلان رجلا عبدا بدين له عليهما رهنا واحدا جاز وكان كله رهنا بكل الدين حتى ان للمرتهن أن يمسكه حتى يستوفى كل الدين، واذا قضى احدهما دينه لم يكن له ان يأخذ نصيبه من الرهن لأن كل واحد منهما رهن كل العبد بما عليه من الدين لا نصفه وان كان المملوك منه لكل واحد منهما النصف، لأن كون المرهون مملوك الراهن ليس بشرط لصحة الرهن فيجوز رهن مال الغير باذنه واقدامهما على رهنه صفقة واحدة دلالة الاذن من كل واحد منهما فصار كل العبد رهنا بكل الدين ولا استحالة فى ذلك، لأن الرهن حبس وليس يمتنع أن يكون العبد الواحد محبوسا بكل الدين فلم يكن هذا رهن الشائع فجاز، وليس لأحدهما أن يأخذ نصيبه من العبد اذا قضى ما عليه من الدين لأن كله مرهون بكل الدين فما بقى شئ من الدين بقى استحقاق الحبس، وكذلك اذا رهن رجل رجلين بدين لهما عليه وهما شريكان فيه أو لا شركة بينهما جاز، واذا قضى الراهن دين أحدهما لم يكن له أن يقبض شيئا من الرهن، لأنه رهن كل العبد بدين كل واحد منهما، وكل العبد يصلح رهنا بدين كل واحد منهما على الكمال كأن ليس معه غيره.
وهذا بخلاف الهبة من رجلين على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنها غير جائزة لأن الهبة تمليك وتمليك شئ واحد من اثنين من كل واحد منهما على الكمال محال والعاقل لا يقصد بتصرفه المحال، فأما الرهن فحبس ولا استحالة فى كون الشئ الواحد محبوسا بكل واحد من الدينين فهو الفرق بين الفصلين.
غير أنه وان كان محبوسا بكل واحد من الدينين لكنه لا يكون مضمونا الا بحصته حتى لو هلك تنقسم قيمته على الدينين فيسقط من كل واحد منهما بقدره، لأن المرتهن عند هلاك الرهن يصير مستوفيا الدين من مالية الرهن وانه لا يفى لاستيفاء الدينين وليس أحدهما بأولى من الآخر فيقسم عليهما فيسقط من كل واحد منهما بقدره ولو رهن بيتا بعينه من دار أو رهن طائفة معينة من دار جاز لانعدام الشيوع.