للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحل محلا له، ثم يعيد القراءة، لأن الركن متى ترك قبل تمامه ينتقض من الأصل

وجاء فى الفتاوى الهندية (١) أنه لو صلى الامام بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء، ثم علم بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة.

وان علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى، فان لم يعلم حتى زالت الشمس من الغد لم يخرج.

وان كان ذلك فى عيد الأضحى فعلم بعد الزوال، وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلى.

وكذا ان علم فى اليوم الثانى صلى بالناس ما لم تزل الشمس.

فان زالت يخرج من الغد ويصلى ما لم تزل الشمس فان علم بعد ما زالت فى اليوم الثالث لا يصلى بعد ذلك فان علم يوم النحر قبل الزوال نادى فى الناس بالصلاة.

وجاء فى بدائع الصنائع (٢): أنه اذا فسدت صلاة العيد بالحدث العمد وغير ذلك مما يفسد به سائر الصلاة فانه يستقبل الصلاة.

وان فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الامام سقطت.

وجاء فى العناية على فتح القدير (٣): أن الخطبة فى العيد تكون بعد الصلاة فلو قدمت قبل الصلاة جازت ولا تعاد بعد الصلاة الا أنه يكون مخالفا للسنة.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (٤): نقلا عن المدونة أنه لا يؤم العبد فى الحضر ولا فى مساجد القبائل ولا فى جمعة أو عيد.

فان أمهم فى جمعة أعاد وأعادوا اذ لا جمعة عليه ولا عيد.

وما ذكر أنه لا يؤم فى العيد هو المنصوص.

وخرج اللخمى والمازرى جوازه على قول ابن الماجشون يعنى فى الفريضة

وذكره ابن الجلاب لاشهب نصا.

ويرد التخريج بكثرة من يحضر العيد من الناس فهو اظهار لأئمة الاسلام.

فان أم فى الجمعة فظاهر الكتاب أنهم يعيدون مطلقا فى الوقت وخارجه وهو كذلك.

وظاهر الكتاب فى العيد أنهم يعيدون وهو خلاف نقل اللخمى عن ابن القاسم أنها تجزئ.

وفى التاج والاكليل (٥): قال ابن عرفة


(١) الفتاوى الهندية ج ١ ص ١٥٢ الطبعة السابقة
(٢) بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٧٩ الطبعة السابقة
(٣) العناية على فتح القدير ج ١ ص ٤٢٨ الطبعة السابقة.
(٤) الحطاب مع التاج والاكليل ج ٢ ص ١٠٥، ص ١٠٦ الطبعة السابقة
(٥) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب ج ١ ص ١٩٦، ص ١٩٧ الطبعة السابقة