للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب عليه أيضا تقديم دعاء البغاة الى الطاعة للامام والانخراط‍ فى سلك الطاعة والاتحاد، ندب فى دعاء الكفار الى الاسلام والبغاة الى الطاعة أن يكرر عليهم ثلاثة أيام (١).

[مذهب الأمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: أن المجاهدين لا يبدأون القتال الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام ويكون الداعى الامام أو من نصبه ويسقط‍ اعتبار الدعوة فيمن عرفها (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه يجب أن لا يقاتل الكفار الا بعد أن يدعوا الى الاسلام، فقد قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا فى سرية فقال يا على: لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم وبذلك أمرت وجئ بأسارى من حى من أحياء العرب فقالوا: يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فقالوا الله. فقال: خلوا سبيلهم، ثم قال: حتى تصل اليهم دعوتى فان دعوتى تامة لا تنقطع الى يوم القيامة ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ} (٣) .. الآية قال ابن عمر والحسن: أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمت فى حياته وانقطعت بعد موته فلا دعوة اليوم. يعنى ابن عمر والحسن بهذا أن الكفار يقاتلون بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم محمد من غير دعاء الى الاسلام قال أبو عبد الله بن عمرو بن أبى ستة: هذا يشبه قول النكار الحجة فيما لا يسع السماع وان الناس كلهم قد سمعوا، قال الربيع قال أبو عبيدة:

الدعوة غير منقطعة الى يوم القيامة الا من فاجأك بالقتال فلك أن تدفع عن نفسك بلا دعوة.

قلنا وهذا هو الحق (٤).

وان سار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا من باغ ونحوه فلهم جمع أموالهم وأصحابهم وأخذ فى هيئة حرب وقتال بلا اشهار سلاح اليه ولا جرى ولا قبيح كلام أو حمية ولا اظهار قتال ولا اظهار ما يدل عليه كصياح القتال والنداء عليه أو قولهم: لا تحسبونا كبنى فلان الذين قاتلتم ويظهرون أمانا وعافية.

ولهم أن يطلبوا أمانا وعافية ولهم أن يسكتوا ولهم أن يرسلوا الى جهته واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك مما لا تهيج به الفتنة ليأتوا بالخبر (٥).

[حكم اعلان اللقطة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من أخذ اللقطة فانه يعرفها لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرفها حولا حين سئل عن اللقطة وروى أن رجلا جاء الى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فقال: أنى وجدت لقطة فما تأمرنى فيها: عرفها سنة. وروينا عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أمر بتعريف البعير الضال.

وتقول: أن مدة التعريف تختلف تبعا لاختلاف قدر اللقطة فان كانت اللقطة شيئا له قيمة تبلغ عشرة دراهم فصاعدا، فمدة التعريف حول.


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب ج‍ ٤ ص ٤٣٧، ص ٤٢٨ مسئلة رقم ٤٥٨ الطبعة المتقدمة.
(٢) شرائع الاسلام للمحقق الحلى فى فقه الإمامية ج‍ ١ ص ١٤٧ الطبعة المتقدمة.
(٣) الآية رقم ١٩ من سورة الأنعام.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيس ج‍ ٧ ص ٤٢٧ طبع مطابع البارونى فى مصر.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٥٦١ - ٥٦٢ الطبعة السابقة.