للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: ولاية العهد فإن للإمام أن يعهد بالإمامة إلى من يراه أهلا لها .. وليس ذلك للوزير ..

الثاني: أن للامام أن يستفتى الأمة من الإمامة؟ وليس ذلك للوزير.

الثالث: أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير .. وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام ..

وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور على رأى الإمام وتنفيذه ..

وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ما أمر به .. وينفذ عنه ما ذكر .. ويمضى ما حكم .. ويخبر بتقليد الولاية وتجهيز الجيوش .. ويعرض عليه ما ورد من المهام وحدت من الأمور ليعمل فيه ما يؤمر به .. فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بدال عليها ولا متقلد لها ..

ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف نائبا عنه إلا إذا أذن له الإمام في الاستخلاف على غير الأمر في وزير التفويض فإن له أن يستنيب عنه ولو لم يؤذن في ذلك إلا أن ينهاه الإمام عن الاستخلاف فلا يجوز له وذلك لأن الاستخلاف تقايد نصح من وزير التفويض ولم يصح من وزير التنفيذ على الوجه المذكور.

[شروط الخليفة]

جاء في شرح المقاصد للسعد التفتازانى (١): يشترط في الإمام أن يكون مطلقا حرًا ذكرًا عدلا .. لأن غير العادل من الصبى والمعتوه قاصر عن القيام بالأمور على ما ينبغى .. والعبد مشغول بخدمة ألسيد لا يفرغ للأمر مستحقر في أعين الناس لا يهاب ولا يمتثل أمره ..

والنساء ناقصات عقل ودين ممنوعات من الخروج إلى مشاهد الحكم .. ومعارك الحرب .. والفاسق لا يصلح لأمر الدين ولا يوثق بأوامره ونواهيه .. والظالم يختل به أمر الدين والدنيا .. وكيف يصلح للولاية .. وما الوالى إلا لدفع شره .. أليس بعجيب استرعاء الذئب .. وأما الكافر فأمره ظاهر ..

وزاد الجمهور أن يكون شجاعا لئلا يجبن عن إقامة الحدود ومقاومة الخصوم .. مجتهدا في الأصول والفروع ليتمكن من القيام بأمر الدين - ذا رأى في تدبير الأمور لئلا يخبط في سياسة الجمهور ولم يشترطها بعضهم لندرة اجتماعها في الشخص وجواز الاكتفاء فيها بالاستعانة بالغير بأن يفوض أمر الحروب ومباشرة الخطوب إلى الشجعان .. ويستفتى المجتهدين في أمور الدين - ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمور الملك .. واتفقت الأمة على أن يكون قرشيا من أولاد النضر بن كنانة خلافا للخوارج وأكثر المعتزلة ..

لنا - السنة والإجماع: أما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" - وليس المراد إمامة الصلاة اتفاقا .. فتعينت الإمامة الكبرى .. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاة من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا لأمره" .. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قدموا قريشا ولا تقدموها" ..

وأما الإجماع فهو أنه لما قال الأنصار يوم السقيفة: "منا أمير ومنكم أمير" منعهم أبو بكر رضى الله عنه بعدم كونهم من قريش .. ولم ينكره عليه أحد من الصحاية فكان إجماعًا ..