للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صدقة الفطر بالنسبة لابن الابن]

قال فقهاء الحنفية: إن كان ابن الابن بالغا عاقلا فلا تجب صدقة فطره على جده، وإن كان عديم الأهلية لصغر أو جنون أو عته، فإن كان فقيرا فصدقة فطره على جده إن كانت نفقته واجبة عليه، وإن كان موسرا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجب صدقة فطره فى ماله، وقال محمد: لا تجب صدقة الفطر بالنسبة اليه.

وقال فقهاء المالكية: لا تجب صدقة فطر ابن الابن على الجد، لأنه لا نفقة له عليه.

وقال فقهاء الشافعية والحنابلة والزيدية إن كان ابن الابن موسرا وجبت صدقة الفطر فى ماله، وإن كانت نفقته على جده وجبت صدقة فطره على جده (١).

[حكم الزكاة بالنسبة لمال ابن الابن]

حكم الزكاة بالنسبة لمال ابن الابن كحكم الزكاة بالنسبة لمال الابن (راجع ابن).

حكم الأضحية عن ابن الابن:

فى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية ابن الابن كالابن بالنسبة للأضحية (راجع ابن).

وقال فقهاء المالكية إن كان ابن الابن موسرا، فهو كالابن أى تكون الأضحية سنة فى ماله، وإن كان فقيرا فلا يضحى عنه جده لأنه لا يلزم بنفقته (٢).

[عتق ابن الابن أو الجد بملك أحدهما الآخر]

قال فقهاء الحنفية: إذا ملك ابن الابن أحد أجداده نسبا بأى سبب من الأسباب عتق عليه، وكذلك إذا ملك أحد الأجداد ابن ابنه عتق عليه وهذا أيضا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية وابن حزم من فقهاء الظاهرية (٣).

[صلاة الجنازة على ابن الابن المسبى]

إذا سبى ابن الابن الصغير أو البالغ المجنون وحده أو مع جده ثم مات فحكمه بالنسبة للصلاة عليه كحكم الابن الصغير إذا سبى وحده ثم مات (انظر ابن).

قتل ابن الابن جده الحربى أو الباغى:

قال فقهاء الحنفية: حكم قتل ابن الابن أحد أجداده إذا كان حربيا أو من أهل البغى والخوارج كحكم قتل الابن أباه الحربى أو الباغى (انظر ابن).

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية حكم قتل ابن الابن جده الحربى كحكم قتل الابن أباه الحربى (انظر ابن).

وقال فقهاء المالكية لابن الابن أن يقتل جده إذا كان من أهل البغى، ولا كراهية فى ذلك كما أن الجد له أن يقتل ابن ابنه إذا كان من أهل البغى (٤).

[القود فى قتل ابن الابن لجده]

ابن الابن إذا قتل أحد أجداده قتلا يوجب القصاص وجب القصاص من ابن الابن، لأن الابن إذا قتل أحد أبويه وجب القصاص من الابن، فأولى إذا قتل ابن الابن جده وهذا الحكم محل إجماع المذاهب الاسلامية (راجع ابن).


(١) راجع للأحناف الدر وحاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٩٩ وما بعدها.
وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٥٠٤ وما بعدها.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ٣٢ وما بعدها.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥١٤
وللزيدية شرح الازهار وحواشيه ج‍ ١ ص ٥٤٨ وما بعدها.
(٢) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ١١٨.
(٣) راجع لمراجع السابق بيانها فى مصطلح (ابن).
(٤) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٣٠٠.