للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسب أو مال، ولا يقبل شاهد ويمين فى أصل الوقف بل لا بد من رجلين أصليين.

[مذهب الإمامية]

فى مذهب الشيعة الإمامية: جاء فى المختصر النافع (١) ولا تقبل شهادة النساء فى الهلال والطلاق، وفى قبولها فى الرضاع تردد أشبهه القبول، ولا تقبل فى الحدود، وتقبل مع الرجال فى الرجم على تفصيل يأتى. وفى الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان، ويجب بشهادتهن الدية لا القود، وفى الديون مع الرجال، ويقبلن منفردات فى البكارة وعيوب النساء الباطنة، وتقبل شهادة القابلة فى ربع ميراث المستهل الذى يصرخ عند الولادة، وامرأة واحدة فى ربع الوصية، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها فى الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن فى الوصية أجمع.

وفى كفاية الأحكام من باب الشهادات تقبل فى عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.

وفى كتاب شرائع الإسلام وتقبل شهادة امرأتين مع رجل فى الديون والأموال.

وفى المختصر (٢): «ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة، ولا يكفى فى البينة اقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم. ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات، ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت وحدوا للفرية».

وجاء فيه أن حد القذف والسكر والسرقة يثبت بشهادة عدلين وكذا المحارب، وفى القصاص يثبت بالبينة شاهدين لا شاهد وامرأتين، وفى إتيان البهائم ووط‍ ء الأموات يثبت بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): وتقبل من عدلين حرين بالغين عاقلين أو امرأتين كذلك مع عدل ولو وجد عدلان إلا فى زنا. وترد من نساء فى الحدود مطلقا، الرجم والجلد والتعزير والنكال والحد وقطع السارق، فلا تقبل مع الرجال كما لا تقبل منهن وحدهن

وقيل ترد منهن فى الزنا رجما أو جلدا وتقبل فى غيره، وتقبل منهن فيما لا يباشره الرجال كرتق وعفل وبكارة وثيوبة وبيان حمل وحياة مولود وموته عند ولادته، ومن قابلة أمينة فإن قولها بحياة المولود وموته ونحو ذلك مقبول، إن لم تجر لنفسها أو لمن لا تشهد له نفعا أو تدفع ضررا.

واختلفوا فى نصاب النساء فيما لا يباشره الرجال فقيل أمينة وقيل أمينتان بمنزلة رجل، وقيل أربع، كل اثنتين بمنزلة رجل


(١) ص ٢٨٧ وما بعدها الطبعة الثانية.
(٢) المختصر النافع ص ٢٩٢، ٢٩٨، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٤.
(٣) ج‍ ٦ ص ٥٨٤ وما بعدها.