للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى أبو امامة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشف القناع (١): أنه يسن لمن سمع المقيم أن يقول متابعة لقوله سرا كما يقول المقيم ولو كان السامع فى طواف فرض أو نفل أو كان السامع امرأة أو تاليا للقران أو ذاكرا فيقطع القراءة أو الذكر ويجيبه ولا يجيب إن كان مصليا أو كان فى الخلاء لقضاء حاجته ويقضى المصلى والمتخلى ما سمعه من اقامة إذا فرغ من صلاته أو خرج من قضاء حاجته على صفة ما يجيبه عقبه ويقول المجيب عند قول المقيم قد قامت الصلاة «أقامها الله وأدامها» والأصل فى استحباب اجابة المقيم ما روى أبو داود باسناده عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ فى الاقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبى صلّى الله عليه وسلّم أقامها الله وأدامها وقال فى سائر الألفاظ‍ الاقامة ما يقال فى الآذان وكذلك يستحب للمقيم أن يجيب نفسه ليجمع بين أجر الاقامة والاجابة، ويستحب الدعاء عند الاقامة كما يستحب عند الأذان وفعله أحمد ورفع يديه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة (٢) الوثقى: ما يفيد أنه يستحب حكاية الاقامة بأن يقول مثل ما يقول المقيم لكن ينبغى إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول السامع اللهم أقمها وأدمها واجعلنى من خير صالحى أهلها والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء فى جواهر (٢) الكلام: ما يفيد أنه إذا قال المؤذن الله اكبر فقل الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال - فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللهم قمها وأدمها واجعلنا من خير صالحى أهلها، وجاء فى مستمسك العروة الوثقى عن أبى عبد الله عليه السّلام إذا قال المؤذن الله أكبر فقل الله أكبر فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقل أشهد أن محمدا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللهم أقمها واجعلنا من خير صالحى أهلها عملا

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب الوضع (٣): أنه روى عن الامام الربيع فى المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على الحديث.

[الاقامة للمنفرد والمسافر]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٤): إذا صلى الرجل منفردا فى بيته واكتفى باذان الناس واقامتهم أجزأه من غير كراهة وإن أقام فهو حسن لأنه إن كان قد عجز عن تحقق الجماعة بأسفه فإنه لم يعجز عن التشبه فيندب إلى أن يؤدى الصلاة على هيئة الصلاة فى الجماعة وأما المسافر فإن كان فى جمع فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويتيمموا ويصلوا بجماعة لأن الأذان والاقامة من لوازم الجماعة المستحبة والسفر لم يسقط‍ الجماعة فلا يسقط‍ هو من لوازمها فإن صلوا بجماعة وأقاموا وتركوا الأذان أجزأهم ولا يكره لكن يكره لهم ترك الاقامة بخلاف أهل المصر إذا تركوا الأذان والاقامة فإنه يكره لهم ذلك لأن السفر سبب الرخصة وقد آثر فى سقوط‍ شطر فجاز أن يؤثر فى سقوط‍ أحد الأذانين إلا أن الاقامة آكد ثبوتا من الأذان فيسقط‍ شطر الأذان دون الاقامة وأصله ما روى عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال: (٥)


(١) كشاف القناع ج ١، ص ١٦٩، ١٧٠، ١٧١
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٥ ص ٥٧٦، ٥٧٧
(٣) كتاب الوضع المختصر فى الاصول والفقه لابى زكريا بن يحيى بن ابى الخير الجناونى ج ١ ص ٨٨ الطبعة الاولى طبع مطبعة الفجالة الجديدة.
(٤) رد المختار على الدار المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ج ١ ص ٣٧١ الطبعة السابقة ومنها بدائع الصنائع ج ١ ص ١٥٢، ١٥٣ الطبعة السابقة.
(٥) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية ج ١ ص ٥٧ الطبعة السابقة.