للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقمح مثل جنسين ففى قضاء أحدهما عن الآخر بيع الطعام قبل قبضه (١).

ويجوز للمسلم اليه أن يقضى السلم من غير جنس المسلم فيه سواء حل الأجل أم لا بشروط‍ ثلاثة.

الأول: أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه، كما لو أسلم ثوبا فى حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم، اذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه.

فان كان المسلم فيه مما لا يصح بيعه قبل قبضه كالطعام فلا يجوز أن يأخذ عنه دراهم، لأنه يؤدى الى بيع الطعام قبل قبضه وقد وقع النهى عنه.

الثانى: أن يكون المأخوذ مما يباع فلا يجوز أن يأخذ اللحم غير المطبوخ بدلا من الحيوان الذى هو من جنس اللحم ولا العكس، لأن بيعه به يدا بيد ممنوع للنهى عن بيع اللحم بالحيوان بالسلم فيه يدا بيد، كما لو أسلم دراهم فى ثوب مثلا فأخذ عنه طشتا من النحاس، اذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدا بيد.

الثالث: أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، كما لو أسلم دراهم فى حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان ثوبا فان ذلك جائز، اذ يجوز أن يسلم الدراهم فى الثوب. فلا يجوز أن يأخذ عن ذلك الحيوان ذهبا ولا عكسه، اذ لا يجوز أن تسلم الدراهم فى الدنانير ولا عكسه، لأدائه الى الصرف المتأخر، وهذا خاص بما اذا باع رب السلم المسلم فيه من غريمه أما ان باعه من أجنبى لم يراع فى ذلك رأس المال، فيجوز أن يسلم دنانير فى حيوان ثم يبيع هذا الحيوان من أجنبى بورق أو غيره لأنه لا يراعى فى البيع من زيد، ما ابتيع من عمرو (٢).

[مذهب الشافعية]

ذكر صاحب المهذب من الشافعية أنه اذا حل دين السلم وجب على المسلم اليه تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد، فان كان المسلم فيه تمرا لزمه ما يقع عليه اسم التمر على الاطلاق، فان أحضر حشفا أو رطبا لم يقبل منه. وان كان المسلم فيه رطبا لزمه ما يقع عليه اسم الرطب على الاطلاق، ولا يقبل منه بسر ولا منصف ولا مذنب ولا مشدخ.

وان كان المسلم فيه طعام البر لزمه ما نقى من التبن فان كان فيه قليل تراب نظرت فان كان أسلم فيه كيلا قبل منه، لأن القليل من التراب لا يظهر فى الكيل. وان كان


(١) المصدر السابق ج ٥ ص ٢٢٦ وما بعدها.
(٢) المصدر السابق ج ٥ ص ٢٢٧.