للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسلم فيه وزنا لم يقبل منه، لأنه يظهر فى الوزن فيكون المأخوذ من الطعام دون حقه.

وان كان المسلم فيه عسلا لزمه ما صفى من الشمع (١). فان أسلم اليه فى ثوب فأحضر ثوبا أجود منه جاز لعموم خبر: «ان خياركم أحسنكم قضاء» ويجب أن يقبله فى الأصح، لأن الامتناع من قبوله عناد، وزيادته غير متميزة والظاهر أن باذله لم يجد غيره فخف أمر المنة فيه وأجبر على قبوله.

وفى غير الأصح لا يجب عليه أن يقبله لما فيه من المنة.

فان جاءه بالأجود وطلب عن الزيادة عوضا لم يجز، لأنه بيع صفة والصفة لا تفرد بالبيع، أما ان أتاه بثوب ردئ فان رب السلم لا يجبر على قبوله، لأنه دون حقه فان قال المسلم اليه لرب السلم خذه وأعطيك للجودة درهما لم يجز لأنه بيع صفة ولأنه بيع جزء من المسلم فيه قبل قبضه (٢).

فان أسلم فى جنس فجاء المسلم اليه بجنس آخر كما لو قدم برا بدلا من شعير فانه لا يصح (٣).

أما ان أسلم فى نوع من جنس فجاءه بنوع آخر من ذلك الجنس كالمعقلى عن البرنى والهروى عن المروى ففيه وجهان.

الوجه الأول - ونسبه صاحب المهذب الى أبى اسحاق - أنه لا يجوز، لأنه غير الصنف الذى أسلم فيه فلم يجز أخذه عنه كالزبيب عن التمر.

والوجه الثانى - ونسب الى أبى على بن أبى هريرة - أنه يجوز، لأن النوعين من جنس واحد بمنزلة النوع الواحد، ولهذا يحرم التفاضل فى بيع أحدهما بالآخر، ويضم أحدهما الى الآخر فى اكمال النصاب فى الزكاة (٤).

قال الرملى: وعلى الرأى الذى يجيز تغيير النوع فانه لا يجب على رب السلم أن يقبله، لاختلاف الغرض (٥).

هذا وذكر صاحب المهذب أنه ان أسلم اليه فى طعام بالكيل فدفع اليه الطعام من غير كيل لم يصح القبض، لأن المستحق أن يقبض بالكيل فلا يصح قبض بغير الكيل (٦).

ولو حدث أن المسلم اليه قام باحضار المسلم فيه قبل أن يحل وقته


(١) المهذب ج ١ ص ٣٠٠، ٣٠١.
(٢) المهذب ج ١ ص ٣٠١.
(٣) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٠٩.
(٤) أبو اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٣٠٠ وما بعدها.
(٥) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٠٩.
(٦) أبو اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٣٠١.