للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

من ملك ذا رحم محرمة «كأخ وأخت» فهو حر ساعة يملكه فإن ملك بعضه لم يعتق عليه سوى الوالدين والأجداد والجدات.

وان ملك محرما بغير رحم لم يلزم عتقه وله بيعه ان شاء. كالأخ والأخت من الرضاع لأن قول الرسول «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» انما يحرم النكاح والتلذذ فقط‍ (١).

[مذهب الإمامية]

لا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع.

والاناث المحرمات كالأخت نسبا ورضاعا على أصح القولين لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب ولا يستقر للمرأة ملك العمودين ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والأخت.

ويستحب لها اعتاق المحرم. والمراد بعدم الاستقرار أنه يملك ابتداء لوجود سبب الملك آنا قليلا. ثم يعتقون اذ لولا الملك ما حصل العتق. ولا فرق بين الملك القهرى والاختيارى ولابين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه ان كان مختارا. وقرابة الشبهة بحكم الصحيح بخلاف قرابة الزنا. والصبى والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه الى أن يبلغوا (٢).

[الأخوة فى الكتابة]

[مذهب الحنفية]

ان اشترى المكاتب أخاه لم يدخل فى كتابته عند أبى حنيفة وقال محمد وأبو يوسف يدخل ويسعى على الاقساط‍ التى على أخيه المكاتب لسيده اذا مات أو عجز عن الاداء (٣).

[مذهب المالكية]

ان اشترى المكاتب من يعتق عليه كأخ أو أخت فى زمن الكتابة باذن سيده صار كمن عقدت الكتابة عليه فان مات المكاتب ولم يترك وفاء كان على أخيه الذى معه فى الكتابة أن يسعى ويؤدى مال الكتابة للسيد. فان أداه عتق والا صار رقيقا (٤).

[مذهب الشافعية]

ان اشترى الأخ أخاه فلا يدخل فى كتابته لأنه لا يعتق عليه اذا ما اشتراه وهو حر (٥).

[مذهب الحنابلة]

للمكاتب شراء ذى رحمه كأخيه وأخته لأنه اشترى مملوكا بما لا ضرر على السيد فى شرائه. أشبه الأجنبى، وله قبولهم اذا وهبوا له أو وصى له بهم. ولو أضروا بماله. وله أن يفديهم اذا جنوا. لأن فى ذلك كله تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك لأن العتق مطلوب شرعا واذا ملكهم لم يجز بيعهم. لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا. وكسبهم له. لأنهم عبيده وحكمهم حكم المكاتب. ان عتق بالاداأ أو الابراء عتقوا. لأنه كمل فيهم ملكه وزال تعلق حق سيده بهم، وان عجز صاروا رقيقا لسيده لأنهم


(١) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٠٠، ٢٠٥.
(٢) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٩٤.
(٣) البدائع ح‍ ٤ ص ١٥٤ والهدآية ح‍ ٣ ص ١٨٩
(٤) حاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤١١.
(٥) أسنى المطالب ح‍ ٤ ص ٤٩٧.