للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلان ان أوصى الميت بشئ معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت، أو كان المحلوف عليه مدينا ولو غير محيط‍ (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه لو حلف انسان لا يدخل دار زيد حنث بدخول أى دار يسكنها بملك سواء كان مالكا لها عند الحلف أم بعده، حتى لو قال لا أدخل دار العبد فلا يتعلق بمسكنه الآن بل بما يملكه بعد عتقه لوجود الصفة أو دارا تعرف به كدار العدل وان لم يسكنها، ولا يحنث بدخول ما يسكنها باعارة واجارة وغصب ووصية بمنفعتها ووقف عليه، لأن مطلق الاضافة الى من يملك تقتضى ثبوت الملك حقيقة، بدليل أنه لو قال هذه الدار لزيد كان اقرارا له بالملك، حتى لو قال أردت به ما يسكنها لم يقبل الا أن يريد بداره مسكنه فيحنث بالمعار وغيره وان لم يملكه ولم يعرف به لأنه مجاز اقترنت به النية قال الله عز وجل «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» (٢) المراد بيوت الأزواج اللاتى يسكنها ويحنث بما يملكه زيد ولا يسكنه، لأنه دخل فى دار زيد حقيقة، هذا اذا كان يملك الجميع.

فان كان يملك بعض الدار فظاهر نص الأم أنه لا يحنث وان كثر نصيبه.

وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعى رحمه الله تعالى، الا أن يريد بداره مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه عملا بقصده.

ومثل ما يملكه فى الحكم ما لا يملكه ولكن لا يعرف الا به، كما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام مضاف الى رجل، كسوق أمير الجيوش وخان الخليلى بمصر وسوق يحيى ببغداد، وخان يعلى بقزوين وسوق السخى بدمشق ودار الأرقم بمكة، فيحنث بدخول هذه الأمكنة وان كان من تضاف اليه ميتا، لتعذر حمل الاضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف.

ولو حلف لا يدخل دار زيد مثلا أو لا يكلم عبده أو زوجته فباع الدار والعبد أو بعضهما بيعا يزول به الملك، أو زال ملكه عنهما أو عن بعضهما بغير البيع، أو طلق زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها فدخل الدار وكلم العبد أو الزوجة لم يحنث تغليبا للحقيقة، لأنه لم يدخل داره ولم يكلم عبده ولا زوجته لزوال الملك بالبيع ونحوه والزوجية بالطلاق، فان كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة وكلم الزوجة حنث لأن الرجعية فى حكم الزوجات، ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار مجلس أو شرط‍ لهما أو للبائع حنث ان


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٤٦ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ١ من سورة الطلاق.