للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من العقد فتحد ولم يقبل دعواها أي الحمل كالغصب بلا قرينة تصدقها فتحد، وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد، والمعنى أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لها زوج أو كانت أمة وكان سيدها منكرًا لوطئها فإنها تحد ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك. ولا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في الحمام إلا لقرينة مثل كونها عذراء، وهى من أهل العفة (١).

وإن زنت ذات زوج وأنكرت الوطء من زوجها بعد إقامة عشرين سنة معه وخالفها الزوج وادعى وطأها في هذه المدة فالحد أي الرجم، ولا عبرة بدعواها عدم الوطء وأنها بكر؛ لأن العادة في هذه المدة تكذيبها (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء في (حاشية البجيرمى): ولو ادعت الموطوءة الإكراه أي لطلب المهر وأنكر الزانى فالمعتمد قول الزانى بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإكراه فيجب عليه الحد ولا مهر (٣).

وجاء في (مغنى المحتاج): أنه لو قال: زنيت بفلانة فأنكرت وقالت: كان تزوجنى فهو مقر بالزنا وقاذف لها فيلزمه حدُ الزنا وحد القذف. فإن رجع سقط حد الزنا وحده وإن قال: زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنا لا حد القذف، ولزمه لها مهر. فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر؛ لأنه حق آدمى (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء في كتاب (الفروع): فإن شهدَ أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا يحد؟ فيه روايتان إحداهما لا حد عليه، وهو الصحيح من المذهب، وهو رجوع جزم به في المُحرر والنَّظِم والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم، والرواية الثانية: عليه الحد، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب (٥).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): إذا ادعت أن فلانا استكرهها: قال على في امرأة قذفت رَجُلًا بنفسها أنه غلبها على نفسها، والرجل ينكر ذلك وليس له بينة: فإنها تضرب حد الفرية، فقد روى بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت: إن فلانا استكرهنى على نفسى؟ فقال: هل سمعك أحد أو رآك؟ قالت: لا، فجلدها بالرجل (٦).

[مذهب الزيدية]

جاء في (شرح الأزهار): وإذا أنكر المقذوف ما قذف به فقال له القاذف: احلف ما زنيت فإنه إن حلف لزم القاذف الحد إن لم يبين، وإن نكل عن اليمين سقط الحد عن القاذف (٧).

[مذهب الإمامية]

جاء في (الروضة البهية): أنه لو حملت المرأة ولا بعل لها ولا مولى ولم يعلم وجهه لم تحد لاحتمال كونه بوجه حلال أو شبهة. إلا أن تقر


(١) حاشية الدسوقى: ٤/ ٣٢٣.
(٢) الشرح الكبير: ٤/ ٢٦٥.
(٣) حاشية البجيرمى: ٣/ ١٣٤.
(٤) مغنى المحتاج: ٤/ ١٣٩.
(٥) الفروع في الفقه الحنبلى: ٢/ ٧٧.
(٦) المحلى: ١٢/ ٢٥٩.
(٧) شرح الأزهار: ٤/ ٣٣٥.