للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الحنفية (١):

اذا انتقضت الموادعة فى الاحوال التى يجيزها المذهب (انظر موادعة) فيحارب الموادعون ويباح قتلهم واسترقاقهم.

واذا أخذ المسلمون الموادعين أثناء المدة لم يجز الاسر والاسترقاق ويرد المأخوذ ولا يباع.

واذا انتقل الموادعون الى بلدة أخرى لا موادعة فيها وغزاهم المسلمون فهم آمنون.

وانما اذا أسر حربيون موادعين ثم أغار المسلمون على أولئك الحربيين واستولوا منهم على هؤلاء الاسارى جاز استرقاقهم، لان حكم الموادعة بطل فى حق الاسير (٢).

مذهب المالكية (٣):

اذا استشعر الامام خيانة من وادعهم، ونبذ اليهم بعد انذارهم، صعاروا حربيين وجاز فيهم الاسر والاسترقاق وغيره حسب المذهب.

واذا اشترط‍ الموادعون فى الهدنة أن يرد المسلمون اليهم من جاءهم مسلما وجب ذلك فلا يؤخذ ولا يسترق.

أما النساء فلا ينفذ هذا الشرط‍ عليهن ولا يرجعن الى الموادعين.

واذا أخذ المسلمون منهم الرهائن.

فانهم يردون اليهم ولو أسلموا ولا يسترقون.

مذهب الشافعية (٤):

اذا انتقضت الهدنة فى حق المهادن لامر، حسبما يجيزه المذهب (انظر موادعه). ولم يكن على الموادعين حق، ردهم الامام الى مأمنهم لانهم دخلوا على الامان فوجب ردهم الى المأمن.

وان كان عليهم حق استوفاه منهم وردهم الى مأمنهم فلا يجوز استرقاقهم فى الحالين.

مذهب الحنابلة (٥):

اذا نقض أهل الهدنة العهد حلت دماؤهم وأموالهم وجاز سبى ذراريهم ونسائهم لان النبى صلّى الله عليه وسلم قتل رجال بنى قريظة وسبى نساءهم ودراريهم وأخذ أموالهم حين نقضوا العهد.

وكذلك فان الهدنة عقد مؤقت ينته بانتهاء مدته بنقضه وفسخه بخلاف عقد الذمة.

مذهب الزيدية (٦):


(١) بدائع الصنائع ج‍ ٧ ص ١٠٨ وما بعدها.
(٢) البحر الرائق ج‍ ٥ ص ٨٥ لابن نجيم.
(٣) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ١٥١.
(٤) المهذ ج‍ ٢ ص ٢٦٣.
(٥) المغنى ج‍ ١٠ ص ٥١٦.
(٦) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ٥٦٢ وهامشها