للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

لا تجب النفقة على الأخوة والأخوات.

بل تستحب ويتأكد الاستحباب فى الوارث منهم فى أصح القولين.

وقيل تجب النفقة على الوارث منهم لقوله تعالى «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ».

واذا وجبت على الوارث والعلة هى الارث ثبت الانفاق من الطرفين لتساويهما فيه ولا فرق فى المنفق - بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير - عملا بالعموم (١).

[مذهب الإباضية]

تجب النفقة للانسان على من يرثه سواء كان الآخر يرثه أم لا.

فتجب النفقة على المرأة لأخيها وأختها الشقيقين والأبويين. ولا يتداركها أخوة كلاليون بينهم وهم الأخوة من الأم الذكور والاناث فلا تدرك الأخت على أختها أو أخيها من أمها النفقة ولا يدركها أخوها عليها ولا يدركها على أخيه من أمه. ولو توارثوا.

لأنهم كالأجانب. اذ ليسوا من قوم الأب والأخ لأم اذا كان من العصبة أنفق على وجه العصبة لا على الكلالة كأخ لأم هو ولد عم.

فان كانت له ابنة وأخت فانه يأخذ منهما نفقته نصفين كما ترثانه.

ولا تجب النفقة على أخوة الأب مع وجود أشقاء موسرين. فان لم يوجد الأشقاء أو وجدوا معسرين وجبت على الأخوة لأب.

والأخ المعدم كعدمه (٢).

[أثر الاخوة فى الشهادة]

اتفقت المذاهب الاسلامية الثمانية على قبول شهادة الأخ لأخيه وأخته الا أن بعض المذاهب أطلق هذا الحكم والبعض الآخر قيده.

[مذهب الحنفية]

تقبل شهادة الرجل لأخيه لانعدام التهمة لأن الأملاك ومنافعها متباينة. ولا بسوطة لبعضهم فى مال البعض. فالتحقوا بالأجانب (٣).

[مذهب المالكية]

تجوز شهادة أخ لأخ ان برز فى العدالة بأن فاق أقرانه فيها. ولم يكن الشاهد فى عيال المشهود له. كما يشترط‍ أن تكون الشهادة ليست بجرح عمد فيه قصاص والا فلا تقبل على المشهور لأن الحمية تأخذه فى القصاص.

وكما تجوز الشهادة يجوز للأخ أن يعدل أخاه وهو المشهور فى المذهب.

وقيل لا يجوز أن يعدله. لأنه اذا عدل أخاه تشرف بتعديله اياه فتكون تلك الشهادة قد جرت له نفعا فتكون باطلة (٤).

مذهب الشافعية والشيعة الإمامية:

تقبل الشهادة للأخ لضعف التهمة. والتهمة التى تمنع الشهادة هى: أن يجر بشهادته اليه


(١) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ١٤٤ والمختصر النافع ح‍ ١ ص ١٩٥.
(٢) شرح النيل ح‍ ٧ ص ٢٧٠، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢
(٣) البدائع ح‍ ٦ ص ٢٧٢ والهداية ح‍ ٣ ص ٩٠
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ١٧٣ وبداية المجتهد ح‍ ٢ ص ٤٦٤.