للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

يجرى الخيار بين الاسترقاق وغيره فى الرجال المقاتلين وحدهم ممن يجوز استرقاقهم ولم يملكهم الآخذ بأخذه.

[مذهب الحنابلة]

يجرى الخيار فيمن لا يرقون بذات الاسر وليسوا لآخذيهم ويجوز أسرهم.

[مذهب الظاهرية]

لا خيار فلا يقبل من الاسير الا الاسلام أو السيف رجالا ونساء ..

فالحال أن الاسير أما يسترق لآخذه بالنفل ونحوه، وأما يقتل.

فليس ثمة من يسترق بخيار الامام.

[مذهب الزيدية]

لا يسترق الاسير بذات الاسر فى الارجح الا اذا كان لآخذه لاجازة المن والفداء فى عموم الأسرى.

[مذهب الإمامية]

يجرى الخيار فى غير النساء والذرارى الذين يملكون بذات الاسر، وذلك لجواز المن والفداء فى سائر الاسرى، الا اذا كان الاسير لآخذه أو لا يجوز استرقاقه.

فلا محل للخيار فيه.

النوع الثالث

من لا يجوز استرقاقهم:

وهؤلاء ثلاثة أصناف:

صنف من الحربيين والمرتدين.

وصنف من المسلمين.

وصنف من الذميين وأهل الصلح والموادعة والمستأمنين.

[الحربيون.]

جرى البحث فى جواز استرقاق العربى الوثنى الحر الذكر البالغ المقاتل، وجواز استرقاق العجمى الوثنى الحر الذكر البالغ المقاتل، وذلك على التفصيل الآتى:

مذهب الحنفية (١):

لا يقبل من مشركى العرب الا الاسلام أو القتل فلا يسترقون ولا توضع عليهم الجزية.

فان الجزية لا تقبل عندهم الامن الكتابى والمجوسى ولو عربيا والوثنى العجمى يجوز عندهم استرقاقه أو وضع الجزية عليه.

مذهب المالكية (٢):

ينظر الامام فى الاسرى - على خلاف انواعهم - بالمن أو الفداء أو الجزية أو الاسترقاق فاى ذلك رآه أحسن. فعله.


(١) شرح الدر المختار ج‍ ١ ص ٤٧٣ وبدائع الصنائع ج‍ ٧ ص ١٠٠، ١٠١.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ج‍ ٣ ص ٣٥٨ وما بعدها و ٣٨٠ وهامشه التاج والاكليل.