للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى صاحب البحر (١) الرائق عن أبى حنيفة خلافا فى هذه المسألة.

فقال فى الظهيرية: المصلى اذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدرى متى أصابته ففيه تقاسيم واختلافات.

والمختار عند أبى حنيفة أنه لا يعيد الا الصلاة التى هو فيها.

وحكى الزيلعى (٢): عن ابن رستم أنه ذكر أن من وجد فى ثوبه منيا أعاد الصلاة من آخر نومة نامها للشك فيما قبله.

وفى البدائع يعيد من آخر ما احتلم فيه.

وقيل فى البول يعتبر من آخر ما بال وفى الدم من آخر ما رعف.

ونقل الشلبى عن المحيط‍ أنه قال فى الدم لا يعيد حتى يستيقن لأن الدم قد يصيبه فى الطريق، بخلاف المنى، فان كان الثوب يلبسه هو وغيره فهو كالدم.

وقال الزيلعى: ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فان لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة منذ يوم وضع القطن فيها وان كان فيها ثقب يعيدها منذ ثلاثة أيام عنده.

[مذهب المالكية]

حكى الحطاب (٣) عن ابن رشد قوله: اذا اختلط‍ نجس بأشياء طاهرة كثيرة غير مائعة ولم يعلم النجس فانه لا يكلف بطرح الجميع لأجل الشك، وذلك كما لو اختلطت تفاحة نجسة أو رطبة أو نحوها بكوم تفاح أو رطب.

وقال خليل (٤) ان عرف موضع النجاسة من الثوب النجس غسله والا فجميع المشكوك فيه ككمية بخلاف ثوبه فيتحرى.

قال الحطاب: ان من تحقق من اصابة النجاسة لمحل فان عرف موضعها منه غسله، وان لم يعرف موضع النجاسة مع تحققه الاصابة فانه يغسل جميع ما شك فى اصابة النجاسة له، لأنه لما تحقق اصابة النجاسة وجب غسلها، ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع، لأنه لا يتحقق زوالها الا بذاك.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٢٣٢ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان على الزيلعى وبهامشه حاشية الامام العلامة الشيخ الشلبى ج ١ ص ٣١ الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٣ هـ‍.
(٣) الحطاب ج ١ ص ١١٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ١٦٠ الطبعة السابقة.