للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى مذهب الإباضية: من حق الابن على أبويه تأديبه وتعليمه القرآن والصلاة ومعانيها وشرائع الإسلام كلها قبل البلوغ، وإذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة، وفى الحديث يؤمر بالصلاة ابن ثمان ويضرب عليها ابن عشر (١).

الأب وإلباس موليه الصغير

الذهب والحرير

مذهب الحنابلة: يحرم على الولى، أبا أو غيره، إلباس صبى ما يحرم على رجل من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما: لقوله عليه الصلاة والسلام «وحرم على ذكورها».

وعن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوارى، رواه أبو داود.

وشقق عمرو بن مسعود وحذيفة قميص الحرير على الصبيان، رواه الخلال، ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر، وصلاة الصبى فى المحرم ولبسه كصلاة الرجل.

وعند الشافعية: فى باب اللباس: وللولى إلباس ما ذكر من الحرير، وما صنع أكثره من الحرير صبيا، إذ ليس له شهامة تنافى خنوثة الحرير بخلاف الرجل، ولأنه غير مكلف (٢).

وعند الحنفية: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، لأن التحريم لما ثبت فى حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها (٣).

مذهب الزيدية (٤): يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس واستعمال ما فوق ثلاث أصابع من المشبع صفرة وحمرة وقيل أنه يجب منعه من لبس الحلى والمذهّب.

مذهب المالكية (٥): جاء فى الحطاب عن بعض فقهاء المالكية أنه يحرم على ولى غير المكلف أن يلبسه شيئا من حلى الذهب ولكن ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ كراهة تحلية الصغار بالذهب.

مذهب الإمامية (٦): لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولى إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية.

[الأب وغسل الميت]

(انظر غسل الميت)

[الأب والزكاة فى مال الصبى]

يختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال الصبى - والمخاطب بها حينئذ وليه أبا كان أو غيره - أو عدم وجوبها أصلا لسقوط‍ التكليف عنه (انظر زكاة).

الأب وزكاة الفطر عن أولاده:

مذهب الأحناف (٧): يزكى الأب زكاة الفطر عن نفسه. ويخرجها عن أولاده الصغار، عند أبى حنيفة والشافعى ومالك وابن حنبل. ويخرج عن أولاده الصغار


(١) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٥.
(٢) الخطيب الشربينى ج‍ ١ ص ١٧٧.
(٣) الهداية ج‍ ٤ ص ٦٥.
(٤) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٤٨٤، ٤٨٥.
(٥) الخطاب ج‍ ١ ص ١٢٤.
(٦) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ٥ ص ٣١٣.
(٧) الهداية ج‍ ١ ص ٨٩.