للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الصبر ضررا أمكن ازالته بالفسخ فوجبت ازالته دفعا للضرر ولا يصح الفسخ بلا حاكم فيفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ بأمر الحاكم للاختلاف فيه كالفسخ للعنة.

وتوقفه على طلبها. لانه لحقها فان فرق بينهما فهو فسخ لا رجعة فيه كتفريقه للعنة) (ولو غاب زوج فاستدانت زوجة لها ولاولادها الصغار ونحوهم رجعت نصا. ولعله لتبعية نفقة أولادها لنفقتها (١)

[استدانة القريب على قريبه للنفقة]

نفقة الاقارب غير واجبة الا بفرض الحاكم ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شئ لما مضى لأنها مواساة. أطلقه الاكثرون وجزم به فى الفصول. وذكر بعضهم منهم الموفق الا بفرض الحكم لتأكده بفرضه.

وزاد غير ذلك البعض وأذن الحاكم فى النفقة لمن وجبت له النفقة فى استدانة. قال فى المحرر: وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى.

وان فرضت الا أن يستدين عليه باذن حاكم (٢).

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم أن نفقة الزوجة تجب على الزوج القادر، فاذا منعها أصبحت دينا فى ذمته فان غاب ولم يترك لها نفقتها واستدانت فان زوجها يؤخذ بالسداد. واستدل ابن حزم بما روى من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن شهاب عن المرأة تنفق على نفسها من الذى لها وتتسلف قال: نرى أن يؤخذ به زوجها بالسداد الا أن يكون له بينة أنه وضع لها ما يصلحها.

وعلق على ذلك ابن حزم فقال: هذا هو الحق (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٤) وله - أى للحاكم - أن يستدين عنه أى الزوج المتمرد وعن الغائب وليس للحاكم أن يبيع عليه ما يستثنى للمفلس، أى ما لا يجوز بيعه فى دين المفلس كبيت السكنى وعبد الخدمة وأدوات المهنة ونحو ذلك ويلزم الزوج المقل نفقة زوجته بأى وجه أمكنه من تكسب باجارة فيما يليق به ليس متعبا فوق المعتاد أو مسألة أو استدانة والحيلة فى عدم سقوط‍ نفقة المعسر عند تمرد القريب الموسر أن يأمر الحاكم المعسر ان يستقرض مقدار قوته كل يوم مضيفا القرض لفظا للغائب ثم ينفق على نفسه (٥).


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) منتهى الارادات على كشاف القناع ج ٢ ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم ج ١٠ ص ٩٢، ٩٣.
(٤) ج ٢ ص ٢٨٥، ٢٨٦ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍، سنة ١٩٤٧ م طبعة دار أحياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة.