للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الطفل التلف أو الضرر فانه يرجع عليهما بما لزمه للصغرى وهو ما تقدم ذكره (١).

واذا تصادق الزوجان على الرضاع بينهما ثبت حكمه كما تقدم.

واذا ثبت باقرار الزوج وحده وهى منكرة يبطل النكاح بينهما لا الحق الذى لها عليه وهو المهر ونفقة العدة والكسوة فلا يبطل ويجوز لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة وان لم تظن صدقه وليس لها أن تطالبه ولا للحاكم اجباره أن يحتاط‍ بالطلاق لأن اقراره فى معنى الطلاق وان رجعت الزوجة الى تصديق الزوج فى حصول الرضاع بينهما صح منها ذلك بعد النكار وسقطت به حقوقها واذا أقرت المرأة بالرضاع بينهما صح وأنكر الزوج ذلك ولا بينة لها بطل حقها من الزوج من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يبطل النكاح الا المهر فلا يسقط‍ اذا أقرت بالرضاع بعد الدخول لا الخلوة فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل اذ قد استوفى الزوج ما فى مقابله وهو الوط‍ ء ويجب عليها أن تمنع نفسها وتدافعه ولو بقتله لانه مع علمها بالرضاع يريد أن يفعل بها محظورا واذا مات لم ترثه الا أن ترجع الى تصديق زوجها وتكذيب نفسها فى ذلك كله فتستحق ما قد سقط‍ من حقوقها وأخذت ميراثها لأن رجوعها يوجب عليها حكم النكاح وهى العدة فيثبت المهر والميراث ولو بعد الموت (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أن الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بارضاعها كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب أو الأخ اذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح فان انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت اليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط‍ المهر مهرها لبطلان العقد الذى باعتباره يثبت المهر ولو تولت المرضعة ارضاعها مجتازة قبل كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول ولم يسقط‍ لأنه ليس من الزوجة وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه ان قصدت الفسخ وفى الكل تردد مستنده الشك فى ضمان منفعة البضع ولو كان له زوجتان كبيرة ورضيعة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا ان كان دخل بالكبيرة والا حرمت الكبيرة حسب وللكبيرة مهرها ان كان دخل بها والا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع وقيل يرجع به على الكبيرة ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان ان كان قد دخل بالكبيرة والا حرمت الكبيرة.

وان كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها احدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهى بنته.

وقيل بل تحرم أيضا لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى.

وفى كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع لتحقق الجمع المحرم وأما التحريم فعلى ما صورناه ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه (٣).

واذا قال هذه أختى من الرضاع أو بنتى على وجه يصح فان كان قبل العقد حكم عليه


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للشيخ أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الجزء الثانى ص ٣٠٢، ٣٠٣ الطبعة الأولى ١٣٦٦ هـ‍ ١٩٤٧ م طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٠٥ الطبعة السابقة
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للشيخ المحقق الحلى ج ٤ ص ١٤، ١٥ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت