للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو نذر المعسر أن يضحى شاة ثم أيسر فى أيام النحر لزمه شاتان (١).

أما لو كان موسرا فى جميع أيام النحر فلم يضح حتى مضت الأيام كلها ثم طرأ عليه اعساره فانها لا تسقط‍ عنه، وتصير قيمة شاة صالحة للأضحية دينا فى ذمته يتصدق بها متى وجدها لأن الوجوب لها قد تأكد عليه بآخر الوقت فلا يسقط‍ باعساره بعد ذلك وان كان معسرا وقد اشتراها ومضت أيامها ولم يضح تصدق بها حية.

ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضاعت ثم صار معسرا فجاءت أيام النحر فليس عليه أن يشترى شاة أخرى لأنه لم يوجد شرط‍ وجوبها وهو اليسار. ولو انه وجدها فى أيام النحر وهو ما زال معسرا فليس عليه أن يضحى بها لاعساره (٢).

هذا فى الأضحية أما العقيقة فقيل هى مباحة وقيل: هى مكروهة وعلى كلا القولين لا أثر للاعسار بها فلا يتأتى فيها هذا التفصيل

[مذهب المالكية]

لا تسن الأضحية على معسر، وهو من لا يملك قوت عامه أو هو الذى يحتاج ثمن الأضحية فى ضرورياته فى خلال عامه. ولا يلزم المعسر أن يقترض من غيره ما يؤديها به سواء أمكنه الاقتراض أم لا.

وقال ابن رشد: يلزمه ذلك ان أمكنه وكان يرجو مالا يستطيع منه وفاء دينه.

ولو كان معسرا ثم قدر عليها فى خلال أيامها فانه يخاطب بها ويسن له التضحية لبقاء وقت الخطاب. أما ان قدر عليها بعد مضى أيامها فانه لا يخاطب بها، لأن المقصود من الأضحية التعاون على اظهار الشعائر وقد فاتت. وكذا لو كان موسرا ثم أعسر فى خلال أيامها ومضت أيامها وهو معسر فلا يخاطب بها أيضا لما ذكر (٣).

هذا فى الأضحية.

أما العقيقة فتندب على الأب المعسر - وان كان لولده مال وذلك حيث وجد من يقرضه ثمنها وكان يرجو وفاءه. والا لم يخاطب بها ولو أيسر بعد مضى زمنها وهو غروب شمس اليوم السابع لولادة المولود.

وقيل: لا يندب لمن أعسر بعقيقة مولوده أن يقترض لأدائها، لأنها ليست أوكد من الأضحية (٤).

[مذهب الشافعية]

لا تسن الأضحية الا على الموسر أما المعسر وهو الذى لا تكون الأضحية فاضلة عن


(١) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٧٣٧ البدائع وحاشية ابن عابدين السابقين
(٢) البدائع ج ٥ ص ٦٩ وحاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٣٣٩
(٣) حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١ ص ٣٤٦، ص ٣٤٧ طبعة المطبعة الأميرية سنة ٣٨٩ هـ‍، شرح الخرشى ج ٢ ص ٢٧١، ج ٣ ص ٣٨.
(٤) حاشية العدوى على شرح أبى الحسن ج ١ ص ٤٩٣ طبع مطبعة عبد الحميد حنفى.