للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللقطة تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك إذا أعتق كالغرض الفاسد (١)».

[الإباضية]

الآبق لا يزال على ملك سيده فحكمه فى الدية حكم كل العبيد. ودية الرقيق قدر قيمته فقد جاء فى كتاب النيل: «ودية الرقيق قدر قيمته، ولا يجاوز بها دية حر (٢)».

هذا إذا كان قد قتل إما إذا كان قد جرح جراحة فيها دية فعلى نحو ما فى الحر بالنسبة لقيمته فقد جاء فى كتاب النيل:

«وما فى حر كنصف ديته أو ثلثها ففى الرقيق كذلك، والتام كالتام … الخ (٣)».

وتكون الدية إذا قتله حر، فقد جاء فى كتاب النيل: «والحر لا يقتل بالعبد، وعليه قيمته (٤)».

ومقتضى النص الذى قبل هذا أن الواجب القيمة ما لم تبلغ دية الحر، ولكن جاء فى كتاب النيل فى موضع آخر: «ثم رأيت ما نصه: ومن قتل عبدا فعليه قيمته: عمدا أو خطأ، وإن جاوزت دية الحر (٥)».

أما إذا قتله عبد فإن ربه مخير بين عدة أمور ذكرها صاحب النيل ومتنه فيما يأتى:

«وإن قتل العبد عبدا مثله فى القيمة خير رب العبد القتيل فى أخذه، أو أخذ قيمته، أو فى قتله أو العفو، وقد مر حكم كون العبد القاتل أكثر قيمة من العبد المقتول إذ قال (أى صاحب المتن) ولا عبدا أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل. وخير رب العبد القتيل فى أخذ العبد القاتل أو قيمته، أو قتله أو العفو فى عكسه، وهو أن يكون العبد القاتل أقل قيمة (٦)»

وواضح من النصوص المتقدمة أن ديته تكون لسيده. أما إذا جنى الآبق على غيره فإن جنايته إما أن تكون على النفس أو على المال، فإن كانت على النفس بقتل عمد أو خطأ فقد بين صاحب النيل حكمه بقوله:

«وان قتل عبد حرا ولو خطأ فهو أى العبد لوليه أى لولى الحر مطلقا: شاء سيده أو ولى القتيل أو كره أحدهما، استحقه بوليه:

إن شاء استعبده وإن شاء قتله. كما أنه إذا أراد الولى قتل الحر الذى قتل وليه أدرك ذلك ولو أراد القاتل أن يعطى الدية: شاء الولى قيمة العبد أو لا. ماله إلا العبد. وقيل له العبد إن شاء، وإلا أدرك قيمته على سيده. وقيل: إن قتله عمدا فله العبد لا غيره أو خطأ فالخيار لربه».

أما إذا كانت جنايته لم تصل إلى القتل:

بأن كانت جروحا أو غيرها فقد بين صاحب النيل الحكم فى ذلك إذ يقول «ودون النفس من الجروح والآثار وفوات المنافع كالصمم - الخيار لربه إذا كان الجرح مثل قيمة العبد أو أكثر. وكذا غير الجرح كذهاب السمع. فإن شاء رب العبد أعطاه ذلك العبد، وإن شاء أعطاه قيمته بتقويم العدول. وإن كان أقل من نفس العبد فالأرش (٧)».

وأما إذا كانت جنايته على عبد مثله فى القيمة، أو أكثر منه أو أقل بالقتل فقد تقدم حكمه فى النص الذى قدمناه فى الجناية على العبد.


(١) ج‍ ٢ ص ١٧٩ نشر مكتبة الحياة.
(٢) ج‍ ٨ ص ٥٧ المطبعة السلفية.
(٣) ج‍ ٨ ص ٥٨ المطبعة السلفية.
(٤) ج‍ ٨ ص ١٧٨.
(٥) ج‍ ٨ ص ٥٩ المطبعة السلفية.
(٦) ج‍ ٨ ص ١٨٩ - ١٩٠ طبعة المطبعة السلفية.
(٧) ج‍ ٨ ص ١٨٩ الطبعة السابقة.