للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها (١).

[مذهب الإباضية]

أما الإباضية فاختلفوا فيما لا يباشره الرجل فقيل بشهادة أمينة لأن النساء ليس لهن عدد يغنى عن الرجال فى سائر الشهادة ففيما لا يباشره الرجل تكفى الواحدة وقيل أمينتين وقيل أربع (٢).

[أخت]

[معنى كلمة (أخت)]

الأخت: مؤنث الأخ.

والأخت المثيلة. يقال: «رماه الله بليلة لا أخت لها».

والجمع: أخوات.

وأخت يوشع كنى بها عن الشمس (٣).

وبقية معانيها تؤخذ من معنى كلمة أخ - انظر أخ.

[الجمع بين الأختين نكاحا]

[مذهب الحنفية]

لا خلاف فى أن الجمع بين الاختين فى النكاح حرام - لقوله تعالى «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» معطوفا على قوله عز وجل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ». ولأن الجمع بينهما يفضى الى قطيعة الرحم لأن العداوة بين الضرتين ظاهرة وأنها تفضى الى قطيعة الرحم وقطيعة الرحم حرام. فكذا المفضى.

حتى وان رضيت بذلك. فان الطبع يتغير.

وهذا الحكم متفق عليه من جميع المذاهب الاسلامية.

واتفقوا أيضا على أن الأختين من الرضاعة لا يجوز لرجل أن يجمع بينهما نكاحا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

كما اتفقوا على أنه لو تزوج الأختين معا بعقد واحد فسد نكاحهما لأن نكاحهما حصل جمعا بينهما فى النكاح. وليست احداهما بفساد النكاح بأولى من الأخرى فيفرق بينه وبينهما ثم ان كان قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهما، لأن النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول وان كان قد دخل بهما فلكل واحدة منهما العقر وعليهما العدة.

وان تزوج احداهما بعد الأخرى جاز نكاح الأولى وفسد نكاح الثانية. ولا يفسد نكاح الأولى لفساد نكاح الثانية. لأن الجمع حصل بنكاح الثانية فاقتصر الفساد عليه ويفرق بينه وبين الثانية.

وان تزوج احداهما بعد الأخرى جاز نكاح أولى. لا يجوز له التحرى بل يفرق بينه وبينهما لأن نكاح احداهما فاسد بيقين وهى مجهولة. ولا يتصور حصول مقاصد النكاح من المجهولة ثم ان ادعت كل واحدة منهما أنها هى الأولى ولا بينة لها يقضى بنصف المهر لأن النكاح الصحيح أحدهما وقد حصلت الفرقة قبل الدخول لا بصنع المرأة. فكان


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٥٥، ص ١٥٦.
(٢) شرح النيل ح‍ ٦ ص ٥٩٠.
(٣) المعجم الوسيط‍ لمجمع اللغة العربية الطبعة الاولى سنة ١٣٨٠ هـ‍، سنة ١٩٦٠ م مطبعة مصر ح‍ ١ ص ٩ ع ٢ - ٣.