للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرها مما وجب بالنذر أو الاستئجار.

وإذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا.

لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان:

اختار الثانى فى المدارك لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها.

وبعض أختار الأول لخبر الأحول عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل فرض الحج غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة.

وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة.

وإن تمتع فى غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هى حجة مفردة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن المحرم (١): إما مفرد بكسر الراء بحج الباء زائدة فى المفعول أو ضمن مفرد معنى محرم فلا تكون زائدة وهو أنواع:

محرم بحج وحده وأتمه فقط‍.

ومحرم بحج وحده وأتمه ثم أحرم بعمرة.

ومحرم بحج فى أشهره وقد أحرم بعمرة قبل أشهره وأتمها.

ومحرم بحج فى أشهره ثم فسخه إلى عمرة فهذا كان مفردا ثم صار متمتعا.

والمفرد لا يطوف بالبيت ولا يسعى وكذا القارن إلا بعد عرفة إلا طواف العمرة وسعيها فجائز قبلها ويدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ويصلى. وإن طافا فسدا إحرامهما.

وقيل: أخطئا وصح إحرامهما. وفى لزوم الدم قولان.

وقيل: لا دم إن لم يحلقا. أو متمتع بعمرة فى أشهر الحج أو قارن بهما أو محرم بعمرة قبل أشهر الحج والأولى إسقاط‍ متمتع ليشمل أنواع إفراد العمرة كلها ما يكون به متمتعا وما يكون به غير متمتع. والتمتع نوعان:

أحدهما: أن يهل بعمرة فى أشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى، ثم يحلق رأسه كله أو بعضه ويحل بمكة.

والثانى: أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة، وشرطه أن يكون غير مقلد للهدى. وإن كان معه هدى وجب عليه إتمام حجه ولم يجز له فسخه.

لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذى القعدة ولا نرى إلا أنه الحج أى إلا أن الذى أحرمنا به الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل.

ولحديث جابر بن عبد الله قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون بالحج فطفنا


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٠٢ وما بعدها طبع على ذمة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍ الطبعة الأولى.