نفسه فقط فيشاركه بكر فى الغلة مادام زيد حيا فان مات زيد كانت الغلة كلها للفقراء ولا يكون لبكر شيئ منها وان مات بكر وزيد حى لم يعد ما كان يأخذه بكر لزيد بل يصرف للفقراء الى أن يموت زيد فتصرف الغلة جميعها للفقراء ..
هذا اذا اقر المستحق بريع الوقف لغيره بالصورة المذكورة. فلو لم يفعل ذلك بل اسقط حقه فى الوقف لا لأحد بأن قال:
اسقطت حقى فى هذا الوقف وصرت لا استحق شيئا من ريعه أصلا. أو جعل حقه فيه لغيره بأن قال: جعلت الغلة التى استحقها فى هذا الوقف لفلان - لم يصح ذلك ولم يقبل منه لأنه فى الأول اسقط حقه لغير معين والاسقاط لغير معين غير صحيح. ولأنه فى الثانى جعل نصيبه لغيره وهو غير صحيح ايضا لأنه يترتب عليه ادخال شخص فى وقف لم يرض واقفه بادخاله فيه فيكون مخالفا لشرط الواقف .. ولأن هذا انشاء استحقاق فى الوقف وهو لا يملكه اذ ليست له ولاية انشاء ذلك من تلقاء نفسه.
[الاقرار بالنسب]
تنبنى مسائل هذا الباب على اصول مسلمة وهى: أن من اقر بنسب يلزمه هو فى نفسه ولا يتضمن تحميل النسب على الغير فاقراره مقبول وتترتب عليه آثاره ونتائجه كما يقبل اقراره على نفسه للغير بسائر الحقوق.
وذلك لمن يقر لشخص بأنه ابنه متى توفرت الشروط اللازمة كما سيأتى بيانه. وأن من اقر بنسب يتضمن تحميل نسبه على الغير فانه لا يقبل اقراره كما لا يقبل اقراره على غيره بأى حق من الحقوق. وذلك كمن يقر لشخص بأنه أخوه أو عمه فانه يتضمن تحميل نسب على الغير وهو الأب او الجد فلا يقبل فى حق ثبوت النسب.
وان الرجوع عن الاقرار بالنسب يصح اذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب بالفعل.
أما اذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع عنه بعد ذلك لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته ..
وأن حالة المرض تخالف حالة الصحة باعتبار تعلق حق الغرماء والورثة بالتركة. فما لا يتعلق فيه حق الغرماء والورثة بالتركة كما فى النسب المحض والنكاح والولاء ولا يتعلق بشئ منها حق الغرماء. وأن من ادعى معنى لا يمكن اثباته بالبينة كأن القول فيه قوله من غير بينة. ومن ادعى معنى يمكن اثباته بالبينة لا يقبل فيه قوله الا بالبينة .. وانه لو نفى النسب ثم اقر به صح اقراره ولا يضره التناقض والاقرار بالنسب الذى ليس فيه تحميل لنسب على الغير. يكون من الرجل ويكون من المرأة. ويكون من الرجل بخمسة افراد ومن المرأة باربعة افراد.
اقرار الرجل بنسب
ليس فيه تحميل النسب على الغير:
اقرار الرجل بالنسب الذى ليس فيه تحميل النسب على الغير يكون بخمسة نفر:
الولد المباشر. والوالد المباشر. والأم المباشرة والزوجة. والمولى .. وفى الاقرار بالأم خلاف سيأتى ذكره.
[الاقرار بالولد]
يشترط لصحة اقرار الرجل بالولد ابنا كان او بنتا ثلاثة شروط: