للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤثرا فيها ولمثله أجره والا كان له ذلك وليس له أن يحملها جنسا آخر غير المشروط‍ ولو كان أخف مع عدم العرف.

وليس له أن يجاوز بالدابة ونحوها قدرا لمثله أجرة.

وليس له أن يردف معه آخر على الدابة والرديف ضامن أيضا ان ساق أو تلفت الدابة تحت العمل، وتستقر حصته من الضمان عليه.

فان أوهمه المستعير أن الدابة ملك له ضمن الرديف قيمة حصته ويرجع بما دفع من القيمة على المستعير المدلس.

أما ان دفع قيمة حصته من الاجرة فلا يرجع بها على المستعير، لأنه قد أستوفى ما فى مقابلها. وهذا ما لم تتلف الدابة تحت العمل فان تلفت تحته فلا يرجع بما دفع من القيمة (١).

ومن استعار أرضا ليغرسها نخلا مثلا فقلع الغرس ففى جواز اعادته وجهان:

أصحهما لا يجوز وذلك الا باذن جديد، اذ الاذن يتناول الأول فقط‍.

ولو استعار أرضا ليزرع ما شاء صح ذلك.

وللمستعير أن يزرع ما شاء فان عين له المعير شيئا حرمت عليه مخالفته الا الى الاقل ضررا.

ولو أستعار ليغرس أو ليبنى جاز له أن يزرع لا العكس. وليس لمن استعار للغرس أن يبنى ولا العكس فى الاصح، لاختلافهما (٢).

ولو أجاز المعير رأى المستعير فى المستعار كان للمستعير أن يعيره غيره اجماعا لتفويضه فى ذلك (٣).

وان زال تعدى المستعير فى حفظ‍ المستعار أو استعماله لم يخرج من كونه صار مضمونا عليه، وذلك نحو أن يودعه لغير عذر ثم يسترده أو يحمل عليه أكثر مما استعاره له، ثم ينزع تلك الزيادة عنه فلا تعود يده يد أمانة بزوال التعدى (٤).

[مذهب الإمامية]

يتقدر انتفاع المستعير بالمستعار بقدر تسليط‍ المعير له على ذلك، وينتفع المستعير بما جرت به العادة فى الانتفاع بالمستعار.

ولا يشترط‍ فى الاعارة تعيين جهة الانتفاع وان تعددت.

فلو استعار الدابة ركب أو حمل عليها.

ولو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع، وكذا لو قال المعير للمستعير:

أنتفع به كيف شئت (٥).


(١) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٦ - ٢٥٨
(٢) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٨
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٦
(٤) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٧، البحر الزخار ج ٤ ص ١٣٠
(٥) قواعد الاحكام ص ١٩٣ طبعة سنة ٣٢٩ هـ‍