للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الزوجين، أو عصبة، وذلك لأن النصوص التى ذكرناها سابقا جاءت مطلقة فتشمله.

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن إقرار ابن العم، شقيقا أو لأب، بولد لعمه أو لابن عمه لا يصح، لأن مذهبهم عدم الواسطة.

فقد جاء فى البحر الزخار: «لو أقر أحد الأخوين بأخ وأنكره آخر لا يثبت نسبه إجماعا، إذ النسب لا يتبعض، والمذهب والمؤيد بالله قالا: وكذا لو صادق الآخر، لأجل الواسطة.

وعند المؤيد بالله إن كانوا عدولا ثبت النسب كالبينة.

«وعند العترة يشارك المقر فى الارث لا فى النسب، اذ أقر بأمرين: أى النسب والإرث، بطل أحدهما لدليل فبقى الآخر وعند الإمام يحيى بطل النسب فبطل الإرث كما لو كان مشهور النسب لغيره» (١).

وكذا ابن العم لأم إذا أقر بولد لعمه لأمه أو لابن عمه لأمه، لأن النصوص الدالة على الحكم جاءت مطلقة فتشمل ابن العم لأم، وابن العم الشقيق أو الذى لأب، ويثبت نسب ابن العم المقر له من أبيه إذا أقر عدلان من الورثة.

فقد جاء فى البحر الزخار: «المذهب والإمام يحيى: إن أقر عدلان من الورثة ثبت النسب لكمال الشهادة» (٢).

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية إلى أنه إذا أقر ابن العم لشخص بأنه ابن عمه يصح هذا الإقرار إذا صدقه المقر له إن كان كبيرا، أما إن كان صغيرا فلا يلزمه تصديقه ولكن يشترط‍ عدم المنازع وجهالة نسبه.

واشترطوا لصحة هذا الإقرار ألا يكون للمقر ورثة مشهورون.

فقد جاء فى المختصر النافع، بعد أن بين إقرار الأب بالولد الصغير، وانه لا بد فى الكبير المقر ببنوته من تصديقه:

«وكذا فى غيره من الأنساب، وإذا تصادقا توارثا فيما بينهما، ولا يتعدى المتصادقين، ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا، فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما فى يده، وإن كان مشاركا دفع إليه نسبة نصيبه من الأصل، ولو أقر اثنان عدلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب، ودفعا إليه مما فى أيديهما بنسبة نصيبه من التركة» (٣).

[مذهب الإباضية]

يرون أن ابن العم إذا أقر - وهو وارث - بوارث لابن عمه لم يصح نسبه إذا لم يصدقه باقى الورثة، لكن يلزم هذا المقر باقراره.


(١) ج‍ ٥ ص ١٢، ١٣.
(٢) ج‍ ٥ ص ١٢، ١٣.
(٣) المختصر النافع ص ٢٤٤.