للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن المرأة اذا رأت الدم ثم انقطع نظرت بين انقطاعه وعوده فان كان مقدار طهر تام فالدم الثانى حيض وان كان غير تام فحيضة ملتقطة فتضم الثانى للأول وتلغى ما بين ذلك من الايام فاذا تحصل من ذلك عادتها خاصة أو مع الاستظهار أو خمسة عشر يوما فهى حيضة ثم هى بعد ذلك مستحاضة، وتغتسل المستحاضة الملفقة كلما انقطع … وقيل وقتها عشرة بتلفيق الجميع، أيام الدم وأيام الطهر

ولا وقت لها عند مشترط‍ الثلاثة فى البناء لأنه لم يتقدم لها من الدم الا يوم أو يومان فلو تقدم لها ثلاث وصلت ستة وفى العاشر رأت دما كان وقتها أربعة وقيل عشرة بتلفيق أيام الدم والطهر جميعا (١).

[عدة المستحاضة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى فتح القدير وممن ذكرنا من النساء اللاتى أنهن يعتددن بالاشهر ..

المستحاضة التى نسيت عادتها، فاذا قدرت بثلاثة أشهر علم أنها حاضت ثلاث حيض بيقين بخلاف التى لم تنس فانها ترد الى أيام عادتها فجاز كون عادتها أول الشهر فتخرج من العدة فى خمسة أو ستة من الثالث ويلاحظ‍ أن اطلاقهم فى الانقضاء بثلاثة أشهر فى المستحاضة الناسية لا يصح الا اذا طلقها أول الشهر أما لو طلقها بعد ما مضى من الشهر قدر ما يصح حيضة ينبغى أن يعتبر ثلاثة أشهر غير باقى هذا الشهر، ويجب فى التى بلغت مستحاضة مثل المستحاضة التى عادتها ثلاثة أشهر (٢).

[مذهب المالكية]

ذكر العلامة الدردير أن المرأة اذا استحيضت وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرة فتعتد بالاقراء … وان لم تميز المستحاضة المطلقة بين الدمين … تربصت تسعة من الاشهر استبراء لزوال الريبة لانها مدة الحمل غالبا - وتعتبر تلك التسعة من يوم الطلاق على ما فى المدونة - ثم اعتدت - بعد تلك التسعة - بثلاثة أشهر أخرى - وحلت بعد السنة - أى انقضت عدتها وحلت للازواج - حرة أو أمة (٣).

ويرى المالكية أن المرأة المدخول بها اذا توفى عنها زوجها واستحيضت ولم تميز وارتابت - أى حصل لها ريبة فى حملها فانها تنتظر الحيضة والحال أنه قد مضى عليها من تاريخ الوفاة أربعة أشهر وعشرا - فان رأت الحيض بأن حصل لها تمييز حلت والا فانها تنتظر تسعة أشهر من يوم الوفاة لانها مدة الحمل غالبا فان زالت الريبة حلت والا تزل فأقصى مدة الحمل.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج .. وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة هى اليها حيضا وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما ومميزة


(١) شرح النيل ح‍ ١ ص ١٥٨.
(٢) فتح القدير ح‍ ٤ ص ١٤٠.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ح‍ ٢ ص ٤٧٠، ٤٧٥ وأقرب المسالك ح‍ ١ ص ٤٦٥.