للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (١) النيل: أن الفداء فرقة بين الزوجين بردها اليه صداقها وقبوله اياه، والخلع فرقة بينهما بردها بعض الصداق وقبوله.

وقيل: ان الفداء أعم فهو يقع برد كل الصداق وبعضه وبأكثر منه لكن لا يحل له الأكثر فيما بينه وبين الله ولا فى الحكم.

وقيل يحل.

وقيل ان الفداء والخلع والصلح والمبارأة بمعنى، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن الخلع يختص ببذلها جميع ما أعطاها، والصلح يختص ببذلها بعض ما أعطاها، والفداء يختص ببذلها أكثر مما أعطاها، والمبارأة اسقاطها عنه حقا لها عليه.

وقيل الافتداء يكون ببعض الصداق والخلع يكون بكله.

والافتداء (٢) سواء كان ببذل المرأة كل صداقها أو بعضه أو أكثر منه طلاق عند الأكثر

وعلى ذلك فمن فادى امرأته ثلاث مرات بأن فاداها وراجع وفاداها وراجع وفاداها وراجع، أو طلق مرة وفادى مرتين أو طلق مرتين وفادى مرة لم تحل له حتى تنكح غيره.

وعلى قول شاذ أن الافتداء لا يعتبر طلاق

وروى عن جابر بن زيد رضى الله تعالى عنه أنه ليس بطلاق ولو فاداها عشرا.

والمأخوذ به الأول.

والفداء يقع بكل لفظ‍ (٣) مفهم للمراد غير مجمل مثل أن تقول له رددت لك صداقى على الفرقة فيقول قبلت أو رضيت أو أخذت أو تقول له تركت لك ما تزوجتنى به أو ما تزوجتك به فيقبل أو تقول له قد أبرأتك من صداقى أو ما تزوجتنى عليه أو تقول فاديتك ويقبل فإن قام من المجلس ولم يقبل ولم ينكر ثم قبل بعد ذلك فالأكثر على جوازه.

وقيل بالمنع بعد المجلس.

والصحيح الأول وعليه صاحب الدعائم.

وإن رجعت هى قبل أن يقبل هو فلا قبول له بعد ذلك.

وقيل له القبول

وإن قال لها ردى مالى على الطلاق فقالت رددته لك عليه فأبى أن يقبله بانت بفداء

وقيل: لا أن لم يقبل

وان قالت رددته على الطلاق فجامعها زال قولها وليس فى ذلك قبول بعد الوط‍ ء

وان تبرأت من صداقها على الفداء فقال قبلته وحبستك وقع الفداء لقوله قبلته ولا ينفعه قوله بعد ذلك حبستك هذا هو الصحيح، لأنه كلام


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٣ ص ٤٨٠ وما بعدها طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٤٨١، ٤٨٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٤٨٣، ٤٨٤ الطبعة السابقة.