للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان لم يخرج ما لزمه من جناية أو زكاة حتى بيع بربح، فان شاء أخرجه من الربح، وان شاء أخرجه من ماله وأخذ مثله من الربح.

وان لم يكن ربح أخرج ذلك من ماله.

وان أخرجه قبل فذاك ولا رجوع له على أحد ويقسم الباقى من الربح بينه وبين من دخل بالشركة.

وجاز فعل الأول المشترى كله فى الشئ الذى شارك فيه غيره فى ربحه خاصة كهبة للثواب أو لغيره. وبيع بأنواعه واصداق واجارة ورهن واعطائه فى أرش أو دية وقضائه فى حق وتصدقه، وتدبير لموته أو لغير موته واعتاق بأى نوع ولو بكتابة، فان كان ربح ضمن حصة المشارك سواء تبين الربح فى ذاته، كما اذا أعتقه، أو دبره، أو رهنه، أو أصدقه، وقد تبين أن قيمته زادت على ما اشتراه به، أو تبين بفعله، كما اذا باعه بأكثر مما اشتراه به، أو رهنه فبيع بأكثر أو قضاه فى أكثر أو أعطاه فى اصداق بأكثر أو فى أرش أو دية بأكثر أو نحو ذلك.

وان باعه برخص فقلت الفائدة أو انتفت لم يدرك عليه ما نقص بالرخص ولو تعمده كذا يقال وأولى منه أن يدركه بل هنا قولان.

قيل له الربح قبل البيع.

وقيل: لا حتى يباع.

فعلى هذا القول الأخير أن باعه بلا ربح وقد وجد فيه فلا شئ للثانى.

أما فعل المشارك فلا يجوز فان فعل المشارك فيه ذلك قبل تحقق الربح لم يثبت فعله ولو كان اعتاقا لعدم تحقق ربح، فما لم يتحقق الربح فلا نصيب له فيه، فلا يصح فعله اجماعا اذا لم يكن الربح (١).

[ثالثا: الاشراك فى الوصية]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (٢): أن من أوصى الى شخص فعجز الوصى عن التصرف ضم اليه غيره، لأن فى الضم رعاية الحقين، حق الوصى وحق الورثة، لأن تكميل النظر يحصل به، لأن النظر يتم باعانة غيره.

ولو شكا الوصى اليه ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة، لأن الشاكى قد يكون كاذبا على نفسه.

ولو ظهر للقاضى عجزه استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين.


(١) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٥٧٦ وما بعدها الى ص ٥٨١ الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج ٨ ص ٥٢٤ الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.