للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء في البحر الزخار أن العترة على أن عقد الإجارة لازم، قال الهادى رضى الله تعالى عنه: فمن اكترى دارا لم يكن لأيهما الفسخ بعد العقد إلا لعذر، وفَّرت الأجرة أم لا. وعلى المكرى تسليم المفتاح والتخلية حتَّى للكنيف ليتمكن من الانتفاع، وعلى المكترى تفريغه في مدته للرد إذ هو الذي شغله. وعلى المالك إصلاح ما أجر من المغالق والأخشاب ونحوها لينتفع المستأجر، وفى جواز وضع ما يستدعى الفأرة ونحوها وجهان؛ قال الإِمام يحيى رضى الله تعالى عنه: أصحهما الجواز للعرف، وقيل: لا لإِضراره، وعلى المكرى إزالة عفونات السمسرة ونحوها وإصلاح السقف والميزاب والساحل والبئر بالحبل والدلو، والحوض للشرب، وإعاضة ما ضاع من مفاتيحها في يد المكترى؛ إذ هو أمين ويخير حيث وجد عيبا، ولا يلزمه عند الرد كسح الحجر والساحات (١). قال الهادى عليه السلام: وعلى المالك إصلاح ما انهدم في مدة الإِجارة ليتمكن المكترى، ولا خلاف فيه، ولا ينفسخ بالعذر إلا أن يفسخه المكترى، فله ذلك ما لم يصلح (٢). ولو قال صاحب المنزل لمستأجره دونكه فلم يفتحه حتى مضت المدة لزمت أجرته حيث أمكنه الفتح لصحة التخلية، حيث لا مشقة ولا مؤنة في الفتح، فإن تعذر إلا بكسر الغلق لم يجز، فإن فعل لزمت الأجرة وضمان ما كسر، فإن أمكن بالفك أو التسلق جاز ولا يجب، فأما لو تعذر عليه الفتح بالمفتاح وهو يمكن أكثر الناس، فوجهان: أصحهما فساد التخلية إذا العبرة به (٣). وإذا حصد المكترى زرعه فعليه قلع ما بقى من أصوله ليرد الأرض فارغة كوجوب تفريغ الدار (٤). وعلى مكرى الحيوان الحبال والحلق التي يستر بها التغطية والقتب ونحوه، لا الفراش في المحمل، ولا يمنع من فرش ما لا يثقل، وفى تعليق الدلو ونحوه وجهان، قال الإمام يحيى عليه السلام: أصحهما لا يجب إلا بشرط، وقيل يجب للعرف والحاجة، قلنا: ليس لكل راكب معاليق، والمعاليق تختص غير ذوات السروج وعلى المكرى إعانة الراكب في الركوب والنزول والإِناخة حيث يحتاج، كالمريض للعرف وللطهارة للفرض ولصلاته، لا للأكل والنفل وأجرة الدليل حيث يلزمه السير، وإلا فعلى المكترى (٥). وإذا عين المحمول والحامل لغا تعيين الحامل؛ إذ المقصود حينئذ الحمل فتعيين الحامل تابع لا حكم له، فلو تلف لزمه إبداله بلا تفويت غرض، وللمكرى أن يحمل على غيره مع وجوده ويضمن المحمول ضمان المشترك ويلزمه السير معه للعرف، وإذا امتنع المكترى ولا حاكم فلا أجرة ولو خلى له الحامل، إذ ليس بمتعين وتبطل بتلف المحمول


(١) البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٤ ص ٣٤ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٨ هـ سنة ١٩٤٩ م.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ٣٥ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق جـ ٤ ص ٣٧ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق جـ ٤ ص ٣٩ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق جـ ٤ ص ٤٠ نفس الطبعة.