للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا هو فى معنى المنصوص عليه، لأن الوط‍ ء فى الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق فيه الحال بين الانزال وعدمه (١). فان قبل فلم ينزل فعليه دم، وان أنزل فعليه بدنة.

وعن أبى عبد الله رحمه الله تعالى رواية أخرى: وهى أنه ان أنزل فسد حجه.

وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء، الا أن الخرقى ذكر فى هذه المسألة روايتين فى افساد الحج عند الانزال ولم يذكر فى افساد الحج فى الوط‍ ء دون الفرج الا رواية واحدة، وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين، وذكرنا الخلاف فيه، لكن نشير الى الفرق توجيها لقول الخرقى فنقول:

انزال بغير وط‍ ء فلم يفسد به الحج كالنظر، ولأن اللذة بالوط‍ ء فوق اللذة بالقبلة، فكانت فوقها فى الواجب، لأن مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به اللذة، فالوط‍ ء فى الفرج أبلغ الاستمتاع فأفسد الحج مع الانزال وعدمه والوط‍ ء دون الفرج دونه، فأوجب البدنة، وأفسد الحج عند الانزال، والدم

عند عدم الانزال والقبلة دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها فيجب بها بدنة عند الانزال من غير افساد للحج، وتكرار النظر دون الجميع فيجب به الدم عند الانزال ولا يجب عند عدمه شئ (٢).

ومن جمع بين الوط‍ ء دون الفرج والقبلة قال: كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما فى الواجب بهما.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه يباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا عن الرفث، والرفث الجماع فقط‍، ولما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: يحل للمحرم من امرأته كل شئ الا هذا وأشار باصبعه السبابة بين اصبعين من أصابع يده، يعنى الجماع، ولما روى عن ابن جريج أخبرنى عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم فسألت سعيد بن جبير فقال: ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل.


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٣ ص ٣٢٢، ٣٢٣.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦.
(٣) المحلى لابن حزم ج ٧ ص ٢٥٤، ٢٥٥ مسألة رقم ٨٩٤.