للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفرق بين القضاء والأداء والاعادة]

قال صاحب الدر المختار (١): الأداء فعل الواجب فى وقته، وبالتحريمة فقط‍ بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى.

قال ابن عابدين: اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء والقضاء من أقسام المأمور به.

والأمر قد يراد به لفظه أعنى ما تركب من مادة أم ر.

وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة وهى عند الجمهور حقيقة فى الطلب الجازم مجاز فى غيره.

وأما لفظ‍ الأمر فقد أختلفوا فيه أيضا.

والتحقيق هو مذهب الجمهور أنه حقيقة فى الطلب الجازم أو الراجح، فاطلاق لفظ‍ أمر على الصيغة المستعملة فى الوجوب أو الندب حقيقة.

فالمندوب مأمور به حقيقة وان كان استعمال الصيغة فيه مجازا.

وبهذا الاعتبار يكون المندوب أداء وقضاء.

لكن لما كان القضاء خاصا بما كان مضمونا والنفل لا يضمن بالترك اختص القضاء بالواجب.

ومنه ما شرع فيه من النفل فأفسده، فانه صار بالشروع واجبا فيقضى.

وبهذا ظهر ان الاداء يشمل الواجب والمندوب، والقضاء يختص بالواجب.

ولهذا عرفهما صدر الشريعة بأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر، والقضاء تسليم مثل الواجب به.

والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النفل، لا ما ثبت وجوبه به، ولم يقيد بالوقت ليعم أداء غير المؤقت كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات، وتمام تحقيق ذلك فى التلويح.

ثم قال ابن عابدين: وما ذكره الشارح من أنه بالتحريمة فقط‍ بالوقت يكون أداء عندنا هو ما جزم به فى التحرير، وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية.

ثم نقل عن المحيط‍ أن ما فى الوقت أداء والباقى قضاء.

أما الاعادة فقد عرفها صاحب الدر المختار فقال: الاعادة فعل مثله فى وقته لخلل غير الفساد لقولهم: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أى وجوبا فى الوقت وأما بعده فندبا.

قال ابن عابدين: والأولى اسقاط‍ قوله فى وقته، لأنه خارج الوقت يكون اعادة أيضا بدليل قوله: وأما بعده فندبا أى فتعاد ندبا.

وقوله غير الفساد زاد فى البحر، وعدم صحة الشروع يعنى وغير عدم صحة الشروع.

وتركه الشارح، لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا.


(١) الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المحتار للشيخ محمد امين الشهير بابن عابدين ج ١ ص ٦٧٦ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٥ هـ‍.