للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول بعض الحروف وأذهب الجانى الثانى بقية الكلام فعلى كل واحد من الجانيين بقسطه من الدية، فيضمن ما أتلفه دون غيره (١).

وان قطع جان ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع جان آخر بقية اللسان فذهب بقية الكلام فعلى الجانى الأول نصف الدية لأنه أذهب نصف الكلام وعلى الجانى الثانى نصف الدية، لنصف اللسان بنصف الكلام. وعليه أيضا حكومة لربع اللسان الذى لا كلام فيه، لأنه لا نفع فيه فهو بمنزلة الأشل، ولو قطع جان نصف اللسان فذهب ربع الكلام ثم قطع آخر بقية اللسان فزال ثلاثة أرباع الكلام فعلى الأول نصف الدية لاذهابه نصف اللسان وعلى الثانى ثلاثة أرباع الدية لاذهابه ثلاثة أرباع الكلام وان قطع نصف اللسان فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية، لأن الكلام الذى كان باللسان قد ذهب ولم يعد الى اللسان وانما عاد الى محل آخر (٢).

وان كسر الجانى بعض ظاهر السن ففى الذاهب من دية السن بقدره كالنصف والثلث كسائر ما فيه مقدر وان جاء جان آخر فكسر الباقى منها فعليه بقية الأرش أى بقية ديته وان اختلف الجانيان فى قدر ما أذهب كل منهما فالقول قول المجنى عليه فى قدر ما أتلف كل واحد من الجانيين (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم: أن من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب لا قود عليه فى ذلك لأن الله تعالى انما قال: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}. (٤)

والحكم فى هذا أن يقتص من الفاقئ والكاسر والقاطع والضارب بمثل ما فعل ويعزر الممسك ويسجن على ما يراه الحاكم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.

ولأمره صلّى الله عليه وسلّم بالتعزير فى كل ما دون الحد عشرة أسواط‍ فأقل فكل من فعل فعلا يوصف به وكان به متعديا فانه يجب أن يعتدى عليه بمثله بأمر الله تعالى فالممسك آخر حتى قتل ممسك له وحابس حتى مات وليس قاتلا فالواجب أن يحبس حتى يموت فهو مثل ما اعتدى به ولا نبالى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤، ٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٥.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة.