للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزرع من باقى الدائنين حتى يستوفى منه حصة السنة المزروعة وما قبلها وكذا ما بعدها اذا ترك الأرض للمفلس وسواء كان المفلس قد حصد الزرع أو لا، لأن الزرع يعتبر كجزء من الأرض ثم اذا بقيت من الزرع بقية بعد استيفاء المؤجر أجرته قدم على الدائنين من استؤجر على خدمة الأرض وخدمة زرعها سقيا واصلاحا بأخذ أجرته المعلومة فى ذمة المفلس، اذ لولاه لما انتفع بالزرع ثم يليه فى ذلك مرتهن الزرع الحائز له ثم ان فضل شئ من الزرع كان للدائنين. ومثل الزرع كل ذلك الغرس والبناء.

وكذلك اذا أفلس مستأجر السفينة أو الدابة فصاحبها أحق من الدائنين بالمحمول على ظهرها من أمتعة المفلس حتى يستوفى أجرة دابته أو سفينته منه، وسواء كان صاحب السفينة أو الدابة معها أم لا. ومحل ذلك اذا لم يسلم المؤجر المتاع المحمول للمستأجر المفلس. أما اذا سلمه له وطال الزمن عرفا بعد قبض المفلس له فلا يكون المؤجر لهما أحق بالمحمول عليهما بل يكون أسوة الدائنين. فإن لم يطل الزمن كما اذا طالب بذلك حال نزول الأحمال فى منزل المفلس ونحوه فإنه يكون أحق بالأمتعة المحمولة ولو قبضها المفلس.

وهذا بخلاف ما اذا أفلس مستأجر الحانوت والدار قبل دفع الأجرة فإن صاحب كل منهما لا يكون أحق من الدائنين بما فيهما من أمتعة يستوفى منها ما تجمد له من أجرة على المستأجر المفلس بل يكون أسوة الدائنين فى كل ما تحتويه الدار أو الحانوت من مال. والفرق بين المسألتين أن حيازة الظهر أقوى من حيازة الحانوت والدار لما فيها من الحمل والنقل وهو مظنة التنمية والتأثير فى المحمول غالبا فكان منزلة الزيادة. واذا أفلس صاحب الدابة المستأجرة بعد أن قبض أجرتها من المستأجر فإن كانت الدابة معينة فالمستأجر يكون أحق بها حتى يستوفى من منافعها ما يقابل الأجرة التى دفعها وسواء قبضها المستأجر قبل افلاس صاحبها أم لا، لأن تعيينها يقوم مقام قبضها وحقه تعلق بعينها وان كانت غير معينة فكذلك هو أحق بها إلى أن يستوفى المنفعة بشرط‍ أن يكون قد قبضها من صاحبها قبل افلاسه لأنها صارت بمجرد قبضها واستعمال المستأجر لها كالمعينة وسواء كان صاحبها يدير الدواب تحت المستأجر - أى كلما هزلت دابة أو ماتت أتى له صاحبها ببدلها - أم لا. إما أن لم تكن مقبوضة حين افلاس صاحبها فلا تمييز للمستأجر لها على غيره بل يكون أسوة الدائنين وكذلك الأجير لرعى غنم أو ماشية أو لعلفها ونحوه كحارس زرع وأمتعة لا يكون كل منهم أحق بما فى يده من أمتعة أو ماشية يستوفى منها أجرته اذا أفلس صاحبها قبل دفع أجرته بل يقاسم مع الدائنين بماله من أجرة لأن الأجير هنا لم يتعلق حقه بعين الماشية مثلا بل تعلق بذمة صاحبها بخلاف ما ذكر (١)

[مذهب الشافعية]

ان كان بين الدائنين للمفلس من باع له شيئا قبل افلاسه والحجر عليه ولم يأخذ من ثمنه شيئا حتى حجر عليه وجد عين ماله عند المفلس فهو بالخيار بين ان يترك مبيعه ويقاسم الدائنين بثمنه. وبين ان يفسخ البيع ويسترد عين ماله بالشروط‍ الاتية.

وذلك للحديث المتفق عليه: «اذا افلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء (٢).

«وسياق الحديث يفيد ان الثمن لم يقبض.

وكذلك الحكم إذا مات المشترى مفلسا، سواء كان قد حجر عليه قبل موته أم لا، لما ورد فى حديث ابى هريرة: «من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به (٢). «والاصح أنه


(١) شرح الخرشى بحاشية العدوى ج ٥ ص ٣٢٤ - ٣٣٢ الطبعة السابقة، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٣ ص ٢٨٢ - ٢٩١ الطبعة السابقة، الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج ٢ ص ١٤٩ - ١٥١ الطبعة السابقة، الحطاب والتاج والاكليل بهامشه ج ٥ ص ٥٠ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ طبع مطبعة السعادة بمصر، شرح ابى الحسن بحاشية العدوى ج ٢ ص ٣٠٤ طبعة المطبعة العامرة سنة ١٢٩٤.
(٢) رواه الجماعة (هو هنا بلفظ‍ ابن حبان عن ابى هريرة انظر نيل الاوطار ج ٥ ص ٢٤٢ - ٢٤٣ الطبعة الاولى للمطبعة العثمانية سنة ١٣٥٧ هـ‍)