للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكروا فى سنن الوضوء أنه يمسح رأسه مرة واحدة، وأن التثليث مكروه.

وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد (١).

وذكر ابن عابدين أنه يكره تثليث المسح بماء جديد (٢).

[مذهب المالكية]

من مستحبات الوضوء - تقليل الماء من غير تحديد فى ذلك.

وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل الماء من غير تحديد، والسنة فى الوضوء والغسل احكام الغسل مع قلة الماء.

وفى الرسالة: قلة الماء مع احكام الغسل سنة، والسرف فيه غلو وبدعة.

وقد أنكر مالك قول من قال فى الوضوء، حتى يقطر الماء أو يسيل. فالسيلان من العضو غير مطلوب، لأن المقصود ايصال الماء الى البشرة واستيعابها به، اما أن يقطر الماء أو يسيل عنها فلا اعتبار به، ويراعى القدر الكافى فى حق كل واحد فما زاد على قدر ما يكفيه فهو بدعة، وان اقتصر على قدر ما يكفيه فقد أدى السنة.

فالسرف هو ما زيد بعد تيقن الواجب، وهو مكروه (٣).

ويستحب أن يكون الماء الذى يجعل على العضو قليلا وان كان يتوضأ أو يغتسل من البحر، ولا تحديد لمقدار القليل، لاختلاف الأعضاء والناس، بل بقدر ما يجرى على العضو، وان لم يتقاطر منه (٤).

وانما يكره اكثار الماء على العضو لأنه من السرف والغلو فى الدين الموجب للوسوسة.

ويكره الزائد على الثلاث فى المغسول.

وكذلك يكره المسح الثانى فى الممسوح.

وقيل يمنع الزائد، وهو ضعيف.

وكذلك تكره الزيادة على محل الفرض، لأنها من الغلو (٥).

وجاء فى حاشية الدسوقى أن كراهية المرة الرابعة بعد الثلاث هو الراجح فى المذهب (٦).


(١) بدائع الصنائع ج‍ ١ ص ٢٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٩٤.
(٣) مواهب الجليل شرح مختصر خليل تأليف أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوفى سنة ٩٥٤ هـ‍ ج ١ ص ٢٥٦ الطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف الشهير بالمواق المتوفى سنة ٨٩٧ هـ‍.
(٤) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج ١ ص ٤٤ و ٤٥.
(٥) بلغة السالك لاقرب المسالك ج ١ ص ٤٦.
(٦) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ١٠٣.